responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 217
وحيث أن السائل ذكر أنهم يأتون بالماء لسقي الإبل والغنم فهم واجدون للماء، فيلزمهم الوضوء والغسل. وكونهم في البر وأن الماء يبعد عنهم خمسين كيلو مترًا فهذا لا يكون عذرًا مبيحاً للتيمم ما داموا يأتون بالماء على السيارت للإبل والغنم. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *

أجنب في سفر ولم يجد ماء
س رجل بطريق طويل، وحدثت عليه الجنابة أثناء الطريق، ولم يوجد لديه ماء يغتسل به فهل يجوز له أن يصلي وهو نجس، أم كيف يفعل؟
ج من أجنب في سفر ولا ماء معه يغتسل منه فاضلاً عن حاجته للشرب والأكل، وبحث عن ماءٍ حتى بلغ على ظنه عدم وجوده في الجهة التي هو فيها، فمن كان كذلك فإنه يتيمم ويصلي لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} .
اللجنة الدائمة
* * *

توضأ مرة واحدة ولا تطع الشيطان
س قبل كل وضوء أحاول استخراج كل ما قد يكون بذَكري من بول، وذلك بالجلوس عدة مرات وبرفع رجلي تباعًا إلى أعلى فوق المغسل الذي أتوضأ منه، وكثيرًا ما أعيد الوضوء مرتين أو ثلاثاً، عندما أشعر أن هناك بعض نقط البول بصدد الخروج بعد إتمام الوضوء، وفي بعض الأحيان يثبت أن ذلك وهم، وكثيرًا ما يكون حقيقة حتى أُصبت بالوسوسة، خاصة وأن إعادة الوضوء مرتين أو ثلاثًا وقضاء وقت في استجمام البول فيه مشقة، فكيف أصنع خاصة في الشتاء والماء البارد لا أتحمله بل أسخنه لأتوضأ به؟
ج لا شك أن أكثر هذه الأشياء أوهام ووساوس شيطان يلقيها في قلوب بعض الناس حتى تثقل العبادة عليهم، فيملوا ويتركوها، فننصحك ألا تلتفت إليها، وعليك أن تتوضأ مرة

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست