responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 182
عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص الشارب، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه قال ابن القيم (ووقفه طائفة على ابن عباس) . فهذه الأدلة منها ما يدل على الأمر بإحفاء الشارب ومنها ما يدل على الأمر بقصه. . فالمشروع أنه مخير في ذلك ولا يحوز فيما نعتقد أن يقال إن إحفاء الشارب مُثلة أو بِدعة لأن ذلك مخالف للنص المذكور؛ ولا قول لأحد مع السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *

قص الشارب وإعفاء اللحى
س ورد في عدة أحاديث (قصوا الشارب وأعفوا اللحى) وكذا ورد قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فهل الحلق يختلف عن القص، والسؤال هو أن بعضًا من الناس يقص من أول شاربه مما يلي شفته العليا ويترك شعر شاربه، وبعضهم يقص نصف الشارب ويترك الباقي، فهل هذا هو المعنى أو ينْهَك الشارب أي يحلقه جميعه، أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها، أما أعفاء اللحية فمعروف هو تركها كليًّا؟
ج قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وخالفوا المشركين ". متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس ". وفي بعضها " حفوا الشوارب ". والإحفاء هو المبالغة في القص، فمَن جز الشارب حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه لأن الأحاديث جاءت بالأمرين.
الشيخ ابن باز

حكم إزالة شعر الظهر والساقين والفخذين للرجل
س هل يجوز للرجل أن يلحق شعر جسده من الظهر والساقين والفخذين مع العانة والإبط دون تشبه بالنساء ولا بالكفرة من أهل الكتاب وغيرهم؟
ج يجوز إزالة الشعر مما ذكر بما لا ضرر فيه على البدن ما دام لا يقصد فيه التشبه بالنساء أو الكفار، لأن الأصل هو الإباحة ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئاً إلا بالدليل ولا دليل يدل على تحريم ما ذكر، وسكوت الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك يدل على الإباحة لأن

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست