responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 18
حقيقة التوكل على الله
س ليس من التوكل على الله أن تَقذف بنفسك في حوض السباحة وأنت لا تعرف العوم، أو تخاطر بنفسك في حركة رياضية لم تدرَّب عليها، فما هي حقيقة التوكل على الله؟ نرجو الإفادة، مع جزيل الشكر.
ج التوكل على الله تفويض الأمر إليه تعالى وحده، وهو واجب بل أصل من أصول الإيمان، لقوله تعالى {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} . وهو من الأسباب المعنوية القوية لتحقيق المطلوب وقضاء المصالح. لكن على المؤمن أن يضم إليه ماتيسر له من الأسباب الأخرى سواء كانت من العبادات كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام، أم كانت من الماديّات التي جرت سنة الله بترتيب مسبّباتها عليها، كالأمثلة التي ذكر السائل في استفتائه ونحوها اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خير المتوكلين، وكان يأخذ بالإسباب الأخرى المناسبة مع كمال توكله على الله تعالى، فَمَن ترك الأسباب الخرى مع تيسرها واكتفى بالتوكل فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى توكله عجزاً، لا توكلاً شرعياً وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *

حكم افتتاح المساجد بالحفلات والاجتماع لذلك
س الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد
فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى سماحة الرئيس العام، ونصه (إذا بُني عندنا مسجد جديد وأريد ابتداء الصلاة فيه دعي الناس من البلدان فيجتمعون لهذا الذي يسمونه افتتاح المسجد، فما حكم إتيانهم لهذا الغرض؟ وهل حديث " لا تُشد الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد " يدل على تحريم ذلك؟ وإذا كان جائزاً فما الدليل على ذلك؟ وهل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه بعض الصحابة ليصلي في ناحية من بيته ليتخذها مصلّى.. يدل على جوازه؟ وكذلك هل يدل عليه مفهوم ما جاء في قصة مسجد الضِّرار بحيث لم يوجّه ربنا نهيه إلى مجرد عزمه على الذهاب، وإنما نهاه لأن المسجد لم يُبنَ إلا ضراراً وكفراً؟ إلخ. أفيدونا أفادكم الله) .

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست