responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى أركان الإسلام نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 439
أولاً على امرأة زانية فأصبح الناس يتحدثون تُصدق الليلة على زانية فقال: الحمد لله، ثم تصدق الليلة الثانية، فوقعت الصدقة في يد سارق، فاصبح الناس يتحدثون، تُصدق الليلة على سارق، ثم تصدق الليلة الثالثة على غني، فأصبح الناس يتحدثون تُصدق الليلة على غني، فقال: الحمد لله، على زانية، وسارق، وغني، فقيل له: إن صدقتك قد قبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف بما أعطيتها عن الزنا، وأما السارق فلعله أن يستغني فيكف عن السرقة، وأما الغني فلعله أن يعتبر فيتصدق [1] ، فانظر يا أخي إلى النية الصادقة كيف تكون آثارها، إذا فإذا أعطيت الذي سألك وتبين أنه غني وقد أعطيته وأنت تظن أنه فقير فإنه لا يلزمك إعادة الزكاة.
* * *

س382: رجل غني أرسل زكاته لشخص وقال فرقها على نظرك فهل يكون هذا الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها؟
الجواب: ليس هذا الوكيل من العاملين عليها، ولا يستحق منها؛ لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص، وهذا هو السر والله أعلم في التعبير القرآني حيث قال: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) لأن ((على)) تفيد نوعاً من الولاية كأن العاملين ضمنت معنى القائمين، ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من العاملين عليها.
* * *

[1] أخرجه البخاري: كتاب الزكاة/ باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم (1421) . ومسلم: كتاب الزكاة/ باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها (1022) .
نام کتاب : فتاوى أركان الإسلام نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست