responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى أركان الإسلام نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 391
به، ولا يشق عليهم، وفيه مصلحة كبيرة، يجتمع الناس على إمام واحد وعلى خطيب واحد يوجههم توجيهاً واحداً فينصرفوا وهم على عِظة واحدة، وصلاة واحدة.
وأما الاجتماع الحولي فمثل صلاة الأعياد فإنها اجتماع حولي وهي أيضاً لجميع البلد، ولهذا لا يجوز أن تعدد مساجد الأعياد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كمساجد الجمعة.
* * *

س320: جاء وقت صلاة الجمعة علينا ونحن في البحر نشتغل، وبعد ميعاد الأذان للظهر بنصف ساعة خرجنا منه هل يصح لنا الأذان وصلاة الجمعة؟
الجواب: صلاة الجمعة لا تصح إلا في المساجد في المدن أو القرى، ولا تصح من جماعة يشتغلون في البر أو بحر؛ لأنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقُيم صلاة الجمعة إلا في المدن والقرى، فقد كان عليه الصلاة والسلام يُسافر الأيام العديدة ولم يكن يقيم صلاة الجمعة، وأنتم الآن في البحر غير مستقرين، ولكنكم تنتقلون يمنياً وشمالاً وترجعون إلى الأوطان وإلى البلدان فالذي يجب عليكم إنما هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعة، ولكم قصر الصلاة الرباعية إذا كنتم مسافرين.
* * *

س 321: ماذا يفعل المأموم يوم الجمعة إذا جاء إلى الصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل يقضي أربعاً أم يصلي اثنتين؟

نام کتاب : فتاوى أركان الإسلام نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست