responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى أركان الإسلام نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 330
الدرس، فهذا يقتضى التخصيص؛ لأنه ذكر بحكم يخالف الحكم العام.
ثم في هذا حديث خاص، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني: سنده حسن [1] وقال بعض المحشين على زاد المعاد [2] : سنده صحيح. ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة)) .
ومن قال لا يحركها، فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى؟ إذا قلت يبسطها على الفخذ فنطالبك بالدليل. ولم يرد في الأحاديث أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه، ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى فهذه ثلاثة أدلة.
* * *

س 253: ما حكم جلسة الاستراحة؟
الجواب: للعلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال:
القول الأول: الاستحباب مطلقاً.
القول الثاني: عدم الاستحباب مطلقاً.
القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس، قال في المغني ص 529 ج [1] ط دار المنار: ((وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين" وذكر في الصفحة التي تليها عن على بن أبي طالب رضى الله عنه إن من

[1] الفتح الرباني 3/147.
[2] زاد المعاد 1/231.
نام کتاب : فتاوى أركان الإسلام نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست