responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى أركان الإسلام نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 212
س128: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟
الجواب: المصحف، أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان، والله الموفق.
***

س129: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟
الجواب: يجوز الدخول إلى حمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي خفيةً ومستورة. ولا تخلو الأسماء غالباً من ذكر اسم الله -عز وجل- كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها.
***

س130: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟
الجواب: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه، لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي، حيث قال الإمام أحمد -رحمه الله-: ((لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء)) . ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني إلى غيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة.
***

س131: ما حكم استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

نام کتاب : فتاوى أركان الإسلام نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست