responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 17
الْمُعْتَمَدُ مِنْ الْجَوَابَيْنِ وَمَا قَوْلُكُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ إذَا كَانَتْ الصَّحْرَاءُ الَّتِي فِيهَا الْمَقْبَرَةُ الْمَذْكُورَةُ غَيْرَ مَوْقُوفَةٍ وَكَانَتْ صِفَتُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا فَهَلْ يَا شَيْخَ الْإِسْلَامِ حُكْمُ هَذِهِ الصَّحْرَاءِ حُكْمُ الْمُسَبَّلَةِ لِكَوْنِ مَنْ أَرَادَ الدَّفْنَ فِيهَا فَلَا مَانِعَ لَهُ أَمْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ لِكَوْنِ مَائِهَا إذَا أَتَى الْمَطَرُ يَسِيلُ فِي بُسْتَانِ جَمَاعَةٍ أَمْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ.
فَإِنْ قُلْتُمْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُسَبَّلَةِ فَإِذَا كَانَتْ الصَّحْرَاءُ وَاسِعَةً فَهَلْ يَجُوزُ الْبِنَاءُ فِيهَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ التَّضْيِيقُ لِسِعَةِ الْبُقْعَةِ سِيَّمَا أَنَّهُمْ عَلَّلُوا كَرَاهَةَ الْبِنَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ بَلْ هَذَا التَّعْلِيلُ فِي جَوَابِ الْأَوَّلِ وَإِنْ قُلْتُمْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ جَازَ الْبِنَاءُ فِيهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ ابْنِ الْعِمَادِ.
وَإِنْ قُلْتُمْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَوَاتِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ فَمَنْ أَحْيَاهَا أَوْ قِطْعَةً مِنْهَا مَلَكَهَا وَصَارَتْ مِلْكًا لَهُ مِنْ أَمْلَاكِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ يَشَاءُ كَمَا قَالَ هَذَا الْمُفْتِي بَلْ كَلَامُ مَنْ جَوَّزَ الْبِنَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْبِنَاءُ فِي مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْضِحُوا لَنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ بِجَوَابٍ شَافٍ يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ وَمَا قَوْلُكُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ يُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ وَالْكِتَابَةُ وَأَنْ يُعَلَّمَ بِعَلَامَةٍ زَائِدَةٍ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ إذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنْ الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ نُقِلَ مِنْ جَامِعِ الْفَتَاوَى هَلْ الْكَرَاهَةُ لِلتَّنْزِيهِ.
وَقَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ إلَخْ هَلْ رَأَيْتُمْ مَا يُعَضِّدُهُ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا فِي السُّؤَالِ الْأَوَّلِ وَمَا قَوْلُكُمْ فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِكُمْ وَأَعَادَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَتِكُمْ فِي قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْجَنَائِزِ يُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ وَقَالَا فِي الْوَصِيَّةِ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِعِمَارَةِ قُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِحْيَاءِ بِالزِّيَارَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِهَا هَلْ هَذَا تَنَاقُضٌ مَعَ عِلْمِكُمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَنْفُذُ بِالْمَكْرُوهِ فَإِنْ قُلْتُمْ هُوَ تَنَاقُضٌ فَمَا الرَّاجِحُ وَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ حُرْمَةُ الْبِنَاءِ فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ فَإِنْ بُنِيَ فِيهَا هُدِمَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ قُبُورِ الصَّالِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَمَا فِي الْخَادِمِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ ضَعِيفٌ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَكَمْ أَنْكَرَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بَانِي قُبَّةِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرِهَا وَكَفَى بِتَصْرِيحِهِمْ فِي كُتُبِهِمْ إنْكَارًا وَالْمُرَادُ بِالْمُسَبَّلَةِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ الَّتِي اعْتَادَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهَا أَمَّا الْمَوْقُوفَةُ وَالْمَمْلُوكَةُ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا فَيَحْرُمُ الْبِنَاءُ فِيهِمَا مُطْلَقًا قَطْعًا إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَالْمَقْبَرَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا السَّائِلُ يَحْرُمُ الْبِنَاءُ فِيهَا وَيُهْدَمُ مَا بُنِيَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ عَلَى صَالِحٍ أَوْ عَالِمٍ فَاعْتَمِدْ ذَلِكَ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا يُخَالِفُهُ.
وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَقَدْ عُلِمَ جَوَابُهَا مِمَّا تَقَرَّرَ وَهُوَ أَنَّهُ حَيْثُ اُعْتِيدَ الدَّفْنُ فِي مَحَلٍّ مِنْ الصَّحْرَاءِ حَرُمَ الْبِنَاءُ فِيهَا وَهُدِمَ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ تَضْيِيقٌ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ فِي الِاسْتِقْبَالِ وَلِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْبِنَاءِ أَنْ يُضَيِّقَ وَكَوْنُ مَائِهَا إذَا أَتَى الْمَطَرُ يَسِيلُ إلَى بُسْتَانِ جَمَاعَةٍ لَا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا مُسَبَّلَةً وَيُلْحِقُهُ بِالْمَوَاتِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُفْتِينَ نَعَمْ إنْ اتَّخَذَ أَصْحَابُ الْبُسْتَانِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ الَّذِي اُعْتِيدَ الدَّفْنُ فِيهِ مَجَارِيَ لِلْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ إلَى بُسْتَانِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ الِاتِّخَاذُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ مُسَبَّلًا مَلَكُوا تِلْكَ الْمَجَارِيَ وَحَرِيمَهَا وَلَمْ يَجُزْ الدَّفْنُ فِيهَا وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فَالْحَاصِلُ مِنْ اضْطِرَابٍ وَقَعَ لِلشَّيْخَيْنِ فِيهَا أَنَّ قَوْلَهُمَا فِي الْجَنَائِزِ يُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ مُرَادُهُمَا بِنَاءٌ فِي مِلْكِ الشَّخْصِ أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَرَادَ الْمُسَبَّلَةَ أَوْ الْمَوْقُوفَةَ كَانَ مُرَادُهُمَا كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ وَمَا ذَكَرَاهُ فِي الْوَصَايَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْبِنَاءِ فِي الْمُسَبَّلَةِ لِمَا تَقَرَّرَ لَك أَوَّلًا وَكَرَاهَةُ الْكِتَابَةِ وَمَا بَعْدَهَا لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ مَا حُكْمُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْدَ سَدِّ فَتْحِ اللَّحْدِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ هُوَ بِدْعَةٌ إذْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِيهِ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَصْبَحِيَّ أَفْتَى بِمَا ذَكَرْتَهُ فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلْ وَرَدَ فِيهِمَا خَبَرٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خَبَرًا وَلَا أَثَرًا إلَّا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّهُ مَقِيسٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ الْوِلَادَةُ أَوَّلُ الْخُرُوجِ إلَى الدُّنْيَا وَهَذَا آخِرُ الْخُرُوجِ مِنْهَا وَفِيهِ ضَعْفٌ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِتَوْقِيفٍ أَعْنِي تَخْصِيصَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست