responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 15
عِشْقًا فَشَرْطُهُ الْعِفَّةُ وَالْكِتْمَانُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ مَنْ يَتَصَوَّرُ إبَاحَةَ نِكَاحِهِ لَهَا شَرْعًا وَيَتَعَذَّرُ الْوُصُولُ إلَيْهَا كَزَوْجَةِ الْمَلِكِ وَإِلَّا فَعِشْقُهُ الْأَمْرَدَ مَعْصِيَةٌ فَكَيْفَ تَحْصُلُ بِهَا دَرَجَةُ الشَّهَادَةِ قَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَيِّتَةُ بِالطَّلْقِ الْحَامِلُ بِزِنَاهَا فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ أَطْرَافِ كَلَامِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِي الظَّاهِرِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُجَابُ بِأَنَّ الْجِهَةَ فِي الْغُرْبَةِ وَالْغَرَقِ مُنْفَكَّةٌ إذْ الْمُحَصِّلُ لِلْمَعْصِيَةِ لَيْسَ هُوَ الْمُحَصِّلَ لِلزَّهُوقِ بَلْ الْمُحَصِّلُ لَهُ سَبَبٌ آخَرُ غَيْرَ الْغُرْبَةِ وَغَيْرَ رُكُوبِ الْبَحْرِ كَعُرُوضِ رِيحٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ نَاشِئًا عَنْ ذَيْنِكَ فِي الْعَادَةِ وَبِهِ فَارَقَ مَا يَأْتِي فِي الْحَمْلِ مِنْ الزِّنَا وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْعِشْقِ وَالطَّلْقِ فَالْمُحَصِّلُ لِلزُّهُوقِ هُوَ مَا بِهِ الْمَعْصِيَةُ لَا غَيْرُ إذْ لَيْسَ هُنَاكَ سَبَبٌ غَيْرَ الْعِشْقِ وَالْحَمْلِ مَعَ الطَّلْقِ اللَّازِمِ لَهُ الَّذِي لَا يُتَصَوَّرُ انْفِكَاكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُحَالَ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ فَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مَا بِهِ الْمَعْصِيَةُ مُحَصِّلًا لِلشَّهَادَةِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِهَةِ نَعَمْ لَوْ رَأَى أَمْرَدَ رُؤْيَةً مُبَاحَةً كَأَوَّلِ نَظْرَةٍ فَنَشَأَ مِنْهَا عِشْقُهُ فَعَفَّ فَكَتَمَ فَمَاتَ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ هُنَا إنَّهُ شَهِيدٌ إذْ لَا مَعْصِيَةَ.

(وَسُئِلَ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ بِمَا صُورَتُهُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ وَسُنَّتُهَا
مُهِمٌّ يُقْصَدُ حُصُولُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ وَإِذَا فَعَلَهُ وَاحِدٌ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَصِحَّ فِعْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ صُدُورِهِ مِنْ آخَرَ لِسُقُوطِ الْخِطَابِ بِهِ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِخِلَافِهِ فَمَا الَّذِي يَظْهَرُ فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَسُنَّتِهَا خِطَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُقْصَدُ بِهِ حُصُولُ الْفِعْلِ لِدَفْعِ الْإِثْمِ فِي الْأَوَّلِ أَوْ خِلَافِ الْأَوْلَى أَوْ الْكَرَاهَةِ فِي الثَّانِي وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَسْقُطُ بِالْوَاحِدِ وَالثَّانِي يُقْصَدُ بِهِ تَحْصِيلُ الْفِعْلِ لِأَجْلِ. مَصْلَحَةِ حُصُولِ الثَّوَابِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي لَا يَسْقُطُ بِالْوَاحِدِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ سُنَّةُ الْكِفَايَةِ مُتَضَمِّنَةً لِسُنَّةِ الْعَيْنِ قُلْت لَك أَنْ تَلْتَزِمَهُ لَكِنَّ سُنَّةَ الْعَيْنِ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا سُنَّةُ الْكِفَايَةِ لَيْسَتْ كَسُنَّةِ الْعَيْنِ الْمَطْلُوبَةِ بِخُصُوصِهَا لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَ فِي تَرْكِهَا كَرَاهَةٌ وَلَا خِلَافٌ أَوْلَى بِخِلَافِ تِلْكَ، وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنَّ هَذَا الْمُتَضَمَّنَ لَا يُسَمَّى سُنَّةَ عَيْنٍ أَصْلًا لِأَنَّ سُنَّةَ الْعَيْنِ هِيَ الَّتِي طُلِبَتْ مَعَ النَّظَرِ لِفَاعِلِهَا بِالذَّاتِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَى حُصُولِهَا كَوْنُهَا تُسَمَّى سُنَّةَ عَيْنٍ كَمَا لَا يَخْفَى.

(وَسُئِلَ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ قَالُوا لَا بُدَّ فِي التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ كَاغْفِرْ لَهُ أَوْ ارْحَمْهُ فَهَلْ يَشْمَلُ ذَلِكَ الطِّفْلَ وَهَلْ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ كَافٍ عَنْ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطِّفْلِ وَغَيْرِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَهُوَ صَرِيحٌ وَاضِحٌ وَكَوْنُهُ مَغْفُورًا لَهُ لَا يَمْنَعُ الدُّعَاءَ لَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ زِيَادَةٌ فِي رَفْعِ دَرَجَتِهِ وَالدُّعَاءُ بِجَعْلِهِ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ إلَخْ الْقَصْدُ بِهِ وَالِدَاهُ بِالذَّاتِ وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُهُ مَغْفُورًا لَهُ إذْ الْفَرَطُ السَّابِقُ الْمُهَيِّئُ لِمَصَالِحِهِمَا وَاللَّوَازِمُ لَا يُكْتَفَى بِهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ الْمَطْلُوبِ فِيهِ التَّنْصِيصُ عَلَى مَا يَنْفَعُ الْمَيِّتَ هَذَا مَا يَظْهَرُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَكْفِي اكْتِفَاءً بِاللَّازِمِ الْمَذْكُورِ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ بِمَا لَفْظُهُ وَقَعَ الْوَبَاءُ فِي بِلَادٍ فَهَلْ يُكْرَهُ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ الدُّخُولُ فِي بَلَدٍ أُخْرَى وَلَا يَحْرُمُ الْخُرُوجُ حِينَئِذٍ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا عَمَّ الْوَبَاءُ قُطْرًا مِنْ الْأَقْطَارِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ الْخُرُوجُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى مِنْهُ وَلَا دُخُولُهَا لِفَوَاتِ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ حُرْمَةُ الْخُرُوجِ وَكَرَاهَةُ الدُّخُولِ حِينَئِذٍ وَقَدْ نُقِلَ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ بِنْتِ الْأَعَزِّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ فَإِنْ قُلْت الْغُرَبَاءُ أَسْرَعُ تَأَثُّرًا أَيَّامَ الْوَبَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَيَنْبَغِي كَرَاهَةُ الدُّخُولِ وَإِنْ عَمَّ قُلْت هُوَ كَذَلِكَ إنْ تَبَاعَدَتْ الْبُلْدَانُ تَبَاعُدًا فَاحِشًا بِحَيْثُ يَقْضِي أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِاخْتِلَافِ هَوَائِهِمَا لِأَنَّ الدَّاخِلَ حِينَئِذٍ لِلْبَلَدِ الْبَعِيدَةِ يَكُونُ بَدَنُهُ أَسْرَعَ انْفِعَالًا وَتَأَثُّرًا بِهَوَاءِ تِلْكَ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ الْوَبَاءُ فِي بَلْدَةٍ أَيْضًا.
فَإِنْ قُلْت لَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَطِبَّاءُ مِنْ أَنَّ الطَّاعُونَ إنَّمَا يَنْشَأُ عَنْ فَسَادِ الْهَوَاءِ وَاَلَّذِي ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ مِنْ الْجِنِّ قُلْت لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى ذَلِكَ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ أَنَّ الْجِنَّ يَكُونُ لَهُمْ مَزِيدُ تَسَلُّطٍ عَلَى الْغُرَبَاءِ أَكْثَرَ وَعَلَى هَذَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَلَدِ الْبَعِيدَةِ

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست