responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 235
فَلَيْسَ أَمْرًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مِقْدَارِ الْعَدَدِ الْمُشْتَرَطِ فِيهَا بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى اشْتِرَاطِ مُطْلَقِ الْعَدَدِ وَالْقَوْلُ بِصِحَّتِهَا مِنْ الْوَاحِدِ لَعَلَّهُ غَلَطٌ وَإِنْ نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ لِمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوع أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي الْجُمُعَةِ وَطَالَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلًا أَدْنَاهَا يُشْتَرَطُ اثْنَانِ وَأَعْلَاهَا يُشْتَرَطُ ثَمَانُونَ.
وَمَحَلُّ بَسْطِ الِاسْتِدْلَالِ لِمَذْهَبِنَا كُتُبُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ وَفَّى بِمَا فِيهَا النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَزَادَ عَلَيْهِ فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنْ الْمَذْهَبِ وَأَهْلِهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَأَكْمَلَهُ وَأَتَمَّهُ وَأَعَمَّهُ. ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْته مِنْ الِاعْتِدَادِ. بِسَمَاعِ مَنْ بِالْخَلَاءِ وَنَحْوِهِ فَقَالَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَائِدَةً أَغْرَبَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ وَسَتْرٍ حَالَ الْخُطْبَةِ كَالْخَطِيبِ وَكَلَامُ الْإِمَام يُفْهِمُ جَرَيَانَ الْخِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِيهِمْ قَالَ صَاحِبُ التَّنْجِيزِ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ.
قُلْت كَلَامُ الْجَمَاعَة سَاكِتٌ عَنْهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِمْ مِنْ الْكَمَالِ مَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ أَوْ بِأَنَّ عَدَمَ ذَلِكَ قَدْ يُفْضِي إلَى عَدَمِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ وَعِلَّةُ تَوْجِيهِهِ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْإِمَامِ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِيهِمْ تُرَدُّ بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا كَالْإِمَامِ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الْكَمَالِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِمْ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ دُونَ مَا إذَا كَانَ زَائِدًا عَلَيْهِمْ وَكَوْنُ عَدَمِ ذَلِكَ قَدْ يُفْضِي إلَى عَدَمِ الْمُوَالَاةِ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا لَا يَخْفَى فَاتَّضَحَ مَا قَالَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْمَقَالَة غَرِيبَةٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) - أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ - عَنْ بَلَدٍ تُسَمَّى رَاوَانَ بِهَا ثَلَاثُ قُرًى مَفْصُولَةٍ مُخْتَصَّةٍ كُلُّ قَرْيَةٍ بِاسْمٍ وَصِفَةٍ بَيْنَ كُلِّ قَرْيَةٍ وَقَرْيَةٍ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِينَ ذِرَاعًا مَثَلًا فَبَنَوْا مَسْجِدًا لِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي خُطَّةِ أَبْنِيَةِ أَوْطَانِ الْمُجْمِعِينَ فَصَلَّوْا فِيهِ مُدَّةً مَدِيدَةً فَحَصَلَ بَيْنَهُمْ مُقَاتَلَةٌ فَانْفَرَدَتْ قَرْيَةٌ مِنْ الثَّلَاثِ بِجُمُعَةٍ فِي قَرْيَتِهِمْ وَأَهْلُ الْقَرْيَتَيْنِ بَنَوْا مَسْجِدًا ثَانِيًا لِجُمُعَةٍ أُخْرَى وَيَتِمُّ الْعَدَدُ مِنْ الْقَرْيَتَيْنِ فَهَلْ الْجُمُعَتَانِ صَحِيحَتَانِ أَوْ بَاطِلَتَانِ.
فَإِنْ قُلْتُمْ بِالصِّحَّةِ لِلضَّرُورَةِ وَحَصَلَ بَيْنَهُمْ أَمَانٌ فَهَلْ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا لِجُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَبْطُلُ الْأُخْرَى بِوُجُودِ الْأَمَانِ بَيْنَهُمْ لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِاللُّزُومِ وَامْتَنَعُوا مِنْ الْحُضُورِ لِجُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ فَهَلْ الْجُمُعَتَانِ صَحِيحَتَانِ أَوْ بَاطِلَتَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا صَحِيحَةٌ وَالْأُخْرَى بَاطِلَةٌ فَإِذَا لَمْ تُعْلَمْ السَّابِقَةُ مِنْهُمَا فَهَلْ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ إقَامَةُ جُمُعَةٍ وَإِعَادَةُ ظُهْرٍ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ حَيْثُ كَانَتْ الْقُرَى الْمَذْكُورَةُ مُتَمَايِزًا بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ وَكَانَ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ لَزِمَ أَهْلُ كُلِّ قَرْيَةٍ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي بَلَدِهِمْ وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا بَلَدَهُمْ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ جُمُعَةٍ فِيهَا وَيَذْهَبُوا إلَى أُخْرَى فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَثِمُوا إثْمًا شَدِيدًا لَكِنَّ جُمُعَتَهُمْ صَحِيحَةٌ فَلَا يَلْزَمُهُمْ إعَادَةُ الظُّهْرِ وَإِذَا أَقَامَ أَهْلُ كُلِّ قَرْيَةٍ الْجُمُعَةَ فِي بَلَدِهِمْ خَرَجُوا عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ وَصَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ سَوَاءٌ الْمُتَقَدِّمَةُ وَالْمُتَأَخِّرَةُ.
وَإِنَّمَا يَأْتِي التَّفْصِيلُ بَيْنَ عِلْمِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا إذَا أُقِيمَتْ جُمُعَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَى التَّعَدُّدِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَ أَبْنِيَةِ الْبَلَدِ مَسْجِدٌ أَوْ فَضَاءٌ يَسَعُ أَهْلَهَا فَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ لَهُمْ تَعَدُّدُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَحَلٌّ يَسَعُهُمْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ التَّعَدُّدُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَإِنْ زَادَ التَّعَدُّدُ عَلَى الْحَاجَةِ فَالسَّابِقَةُ إذَا عُلِمَتْ هِيَ الصَّحِيحَة وَالْمُعْتَبَرُ فِي السَّبْقِ رَاءُ تَكْبِيرَةِ إحْرَامِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ السَّابِقَةُ أَوْ عُلِمَتْ ثُمَّ نُسِيَتْ وَجَبَ الظُّهْرُ عَلَى الْجَمِيعِ وَإِنْ عُلِمَ وُقُوعُهُمَا مَعًا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ سَبْقٌ وَلَا مَعِيَّةٌ أُعِيدَتْ الْجُمُعَةُ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَيُنْدَبُ لَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا الْجُمُعَةَ ثُمَّ الظُّهْرَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ. وَلَوْ تَرَكَهَا أَهْلُ الْبَلَدِ وَصَلَّوْا الظُّهْرَ لَمْ يَصِحّ مَا لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ عَنْ خُطْبَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ انْتَهَتْ الْمَسْئُولُ مَعْرِفَةُ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْوَقْتِ فَقَدْ لَا يَعْرِفُهُ بَعْضُ الْفُقَهَاء فَضْلًا عَنْ الْعَوَامّ فَهَلْ لَهُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَهَا أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْخُطْبَتَيْنِ الِاقْتِصَار عَلَى لَفْظِ الْأَرْكَان فَقَطْ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ وَعْظٍ يُضَافُ إلَيْهَا لِتُسَمَّى خُطْبَةً؟
(فَأَجَابَ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ بِقَوْلِهِ

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست