responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر السنية في الأجوبة النجدية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 8  صفحه : 455
فالجواب: أن هذا يكون مرتكباً معصية، ومتعرباً بعد هجرته، وهو داخل في حكم الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم، عن علي رضي الله عنه لما عد الكبائر، قال: "التعرب بعد الهجرة، وفراق الجماعة" يعني: جماعة المسلمين، "ونكث الصفقة" يعني: نكث بيعة الإمام؛ فجعل التعرب بعد الهجرة من الكبائر، ولكن لا يكون خروجه وتعربه كفراً ولا ردة، بل هو مسلم عاص، يوالى ويحب، على ما معه من الإيمان، ويبغض على ما معه من المعصية، ولا يعامل بالتعنيف، لأنه بتعربه بعد هجرته لا يدخل في حكم المرتدين، ولا يعامل بما يعامل به المرتد.
[الهجرة من بين ظهراني المشركين وفضلها]
وسئل: عما يقال في الهجرة من بين ظهراني المشركين، من البادية والحاضرة، وفضلها؟ وما الواجب منها؟ وما المستحب؟ وهل بين بادية نجد وغيرهم، كعنزة والظفير ومن والاهم من بادية الشمال والجنوب، إلى ما لا يخفى على المسؤول؟
فأجاب: الهجرة من واجبات الدين، ومن أفضل الأعمال الصالحة، وهي سبب لسلامة دين العبد، وحفظ لإيمانه. وهي أقسام: هجر المحرمات، التي حرمها الله في كتابه، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المكلفين، وأخبر أن من هجرها فقد هجر ما حرمه الله عليه؛ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: " المهاجر: من هجر ما نهى الله عنه " [1].

[1] البخاري: الإيمان (10) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (4996) , وأبو داود: الجهاد (2481) , وأحمد (2/192, 2/205, 2/209, 2/212, 2/224) .
نام کتاب : الدرر السنية في الأجوبة النجدية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 8  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست