responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 93
1292 - والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ ... وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ
1293 - ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ ... فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ
1294 - والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا ... ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا
1295 - كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ ... وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال
1296 - وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ ... وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ
1297 - وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ ... بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله
1298 - والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ ... في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ
1299 - ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ ... فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ
1300 - وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه ... في حالةِ البضاعةِ المشترَكه
1301 - وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ ... وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق
1302 - والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ ... والإتِّهامُ غير مُسْتبين
1303 - وقيل من بعد اليمينِ مطلقا ... والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا
1304 - وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ ... وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ

فصل في القرض وهو السلف
1305 - القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ ... في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي
1306 - وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ ... وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ
1307 - ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا ... قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا
1308 - وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ ... أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست