responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 68
834 - وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ ... إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ
835 - وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ ... أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ
836 - عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ ... فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ
837 - وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا ... إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا
838 - فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي ... مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي
839 - وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا ... وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا
840 - وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا ... بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا
841 - والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ ... أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ
842 - إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ ... برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ

فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]
843 - وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ ... جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ
844 - بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ ... مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ
845 - فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا ... لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا
846 - كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ ... يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ
847 - وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ ... وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ
848 - وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ ... أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ

فصل في اختلاف المتبايعين
849 - وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ ... مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ
850 - وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا ... مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا
851 - والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري ... في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست