responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 64
761 - ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا ... والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا
762 - والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ ... وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ
763 - والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني ... عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ
764 - وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ ... ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ
765 - وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي ... ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ
766 - ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ ... بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ

فصل
767 - واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ... يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ
768 - وعندهم قولانِ في ابْتياعِ ... كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ
769 - وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ ... تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ
770 - أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ ... وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ
771 - وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ ... مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ
772 - والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ ... مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ
773 - وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ... ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ

فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه
774 - مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ ... مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ
775 - وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ ... أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ
776 - وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ ... وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي
777 - وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ ... يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ
778 - وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ ... والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست