responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 62
723 - وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ ... إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ
724 - وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ ... إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ
725 - وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى ... أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى
726 - ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي ... بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ
727 - وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا ... فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا
728 - وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ ... أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ

فصل في الجائحة في ذلك
729 - وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ ... جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ
730 - والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ ... كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ
731 - فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا ... فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا
732 - وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ ... ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ
733 - وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ ... وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ
734 - وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ ... هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ
735 - والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ ... كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ
736 - وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها ... إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا

فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان
737 - بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ ... وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ
738 - وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا ... يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا
739 - والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ ... ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ
740 - أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ ... مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست