responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 46
فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به
458 - مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ ... والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ
459 - بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ ... بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ
460 - وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء ... كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ
461 - وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ ... فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ
462 - وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ ... أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي
463 - أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ ... كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ
464 - وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ ... إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ
465 - والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ ... وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ
466 - وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ ... في هذه الثلاثةِ الأدواءِ
467 - وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ ... لَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ
468 - ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ ... بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ
469 - وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا ... وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا
470 - وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ ... فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ
471 - وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ ... إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ
472 - والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا ... وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا
473 - إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ ... والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ
474 - وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ ... يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ
475 - إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ ... فَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ
476 - وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ ... وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست