responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 36
292 - وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ ... ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ
293 - إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ ... ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ
294 - وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ ... لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ
295 - وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَ ... كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ
296 - وغائبٌ ينوبُ في القيامِ ... عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ
297 - وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي ... لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي

فصل في تداعي الموكِّل والوكيل
298 - وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ ... وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ
299 - مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى ... شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى
300 - وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ ... فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ
301 - وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ ... مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ
302 - وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ ... فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ
303 - وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ ... فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ
304 - وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ ... إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي
305 - وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ ... يَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ
306 - والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ ... فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي
307 - وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ ... مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ
308 - مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ ... بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست