responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 107
1540 - فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَ ... يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ
1541 - وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْ ... فمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ
1542 - وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِ ... مِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ
1543 - ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف
1544 - وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ ... دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ
1545 - ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِ ... والْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ
1546 - وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِ ... فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ
1547 - وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ ... فبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ
1548 - والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَى ... أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا

فصل في أحكام الدماء
1549 - الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ ... بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ
1550 - مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ
1551 - أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ ... وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ
1552 - أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا ... وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا
1553 - ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ ... قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ
1554 - أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ ... البالِغِ الحر فلان بدمي
1555 - يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ ... وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ
1556 - أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا ... مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا
1557 - وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ ... عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ
1558 - بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ ... ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست