responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 65
(64/س2) (96/س[1]) وأما العاشر: وهو ( [1244] ) [بيان] ( [1245] ) أن العادل إذا قتل الباغي، هل تؤخذ دية الباغي منه، أم يقتص [منه] ( [1246] ) ؟ . [وقد علم من القسم التاسع أنه لا يضمن] ( [1247] ) .
الفصل الثاني عشر
في الجهاد وقسمة ( [1248] ) الغنائم
الكلام في هذا الفصل في مواضع: (48/س4) (46/س3 - 97/س[1]) (46/ب) أحدها: في بيان وقت وجوبه. والثاني: / في الجعائل. والثالث: في الفرار من الزحف / الرابع: / فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله] ( [1249] ) . الخامس: [في بيان ما] ( [1250] ) ينتهي به / الأمر ( [1251] ) [في] ( [1252] ) القتال. السادس: فيما يجب من طاعة الإمام وما لا يجب، ويندرج فيه صلاة الخوف، السابع: في الأمان. الثامن: في [بيان أمر] ( [1253] ) المحاصرين من الكفار إذا طلبوا الإسلام [أو عقد] ( [1254] ) الذمة وأبى الإمام. التاسع: في السبايا. العاشر: في الشهيد، وما يصنع به. الحادي عشر: في مفاداة ( [1255] ) الأسرى بالأسرى. الثاني عشر: في الغنائم وكيفية ( [1256] ) قسمتها:
الأول:
اعلم أن الجهاد [فرض] ( [1257] ) كفاية [في غير نفير عام، وإلا ففرض عين] ( [1258] ) وقتال ( [1259] ) الكفار واجب وإن لم يبدؤونا.
الثاني: في الجعائل (302) :
(98/س[1] - 65/س2) إذا دعت ( [1260] ) الحاجة إلى تجهيز الجيش فلا يخلو إما أن تكون ( [1261] ) للمسلمين قوة القتال. بأن ( [1262] ) / كان / في بيت مال المسلمين مال. [فإن كان فيه مال] ( [1263] ) فلا ينبغي للإمام أن يتحكم على أرباب الأموال فيأخذ شيئا منهم من غير طيب أنفسهم ( [1264] ) ، [فإنه حرام. ولو أراد أرباب المال إعطاء الجعل بطيب من أنفسهم] ( [1265] ) فلا يكون ذلك حراماً، بل يكون حسناً ( [1266] ) مرغوباً فيه، سواء كان في بيت المال مال أو لم يكن. فإن ( [1267] ) لم يكن في بيت المال مال فلا بأس بأن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد. وقد صح أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه -، بعث بالبعوث ( [1268] ) بعد وفاة ( [1269] ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مال الأغنياء. وهكذا [فعل] ( [1270] ) عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -، وكان يعطي الغازي فرس القاعد.

[1244] ( [1244] ) في ب، س1: " ففي ". [1245] ( [1245] ) سقط من س2، س3، س4. [1246] ( [1246] ) سقط من: ب، س1. [1247] ( [1247] ) في س2، س3، س4: " هذا القسم قد علم جوابه من القسم التاسع، وأنه لا يضمن " [1248] ( [1248] ) في س2، س3، س4: "قسم ". [1249] ( [1249] ) سقط من: ب، س1، س3. [1250] ( [1250] ) في س2: " فيما ". [1251] ( [1251] ) في ب، س1: " أمر ". [1252] ( [1252] ) سقط من ب، س1. [1253] ( [1253] ) سقط من: ب، س2، س3، س4. [1254] ( [1254] ) في س2: " وعقد. [1255] ( [1255] ) في ب، س4: " مفادات ". وفي س2: "المفادات ". [1256] ( [1256] ) في س2: " أو كيفية ". [1257] ( [1257] ) سقط من: ب. [1258] ( [1258] ) سقط من س2، س3، س4. [1259] ( [1259] ) في س2: " وجهاد ". [1260] ( [1260] ) في ب، س2، س3، س4: " وقعت ". [1261] ( [1261] ) في س3: " كان ". [1262] ( [1262] ) في ب، س1: " فإن ". [1263] ( [1263] ) سقط من: ب، س1. [1264] ( [1264] ) في ب: " من أنفسهم ". [1265] ( [1265] ) سقط من: ب. [1266] ( [1266] ) في ب: " حبسا " [1267] ( [1267] ) في ب، س3، س4: " وإن ". [1268] ( [1268] ) في ب، س1: " البعوث ". [1269] ( [1269] ) في ب: " وفات ". [1270] ( [1270] ) سقط من س2، س3، س4.
نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست