responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 94
أَمْوَالَ الصَّدَقَاتِ وَيَصْرِفَهَا فِي مُسْتَحَقِّيهَا إذَا لَمْ يَحْضُرْ نَاظِرٌ أَمْ لَا؟ . وَاخْتُلِفَ هَلْ إقَامَةُ الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ إلَيْهِ أَمْ لَا؟ . وَقَالَ فِي بَابِ الْإِمَارَةِ: اُخْتُلِفَ هَلْ لِمَنْ وَلِيَ الْإِمَارَةَ الْخَاصَّةَ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْقَاضِي أَوْلَى مِنْهُ بِذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ سَهْلٍ: وَيَخْتَصُّ بِوُجُوهٍ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ مِنْ الْحُكَّامِ، وَذَلِكَ النَّظَرُ فِي الْوَصَايَا وَالْأَحْبَاسِ، قَالَ ابْنُ الْأَمِيرِ: يُرِيدُ الْمُعَقَّبَةَ وَالتَّرْشِيدَ وَالتَّحْجِيرَ وَالتَّسْفِيهَ، وَالْقَسْمَ وَالْمَوَارِيثَ، وَالنَّظَرَ لِلْأَيْتَامِ، وَالنَّظَرَ فِي مَالِ الْغُيَّابِ، وَالنَّظَرَ فِي الْأَنْسَابِ. زَادَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِيسَى فَقَالَ: وَإِنِّي لَأَرَى مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْجِرَاحَاتِ وَالتَّدْمِيَاتِ وَمَا أَشْبَهَهَا، قَالَ ابْنُ الْأَمِينِ: وَالْإِثْبَاتَ وَالتَّسْجِيلَ، قَالَ ابْنُ سَهْلٍ: وَلَا يَجِبُ لِلْقَاضِي أَنْ يَرْفَعَ نَظَرًا مَنْ عِنْدَهُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْحُكَّامِ، كَمَا يَرْفَعُ غَيْرُهُ مِنْ الْحُكَّامِ إلَيْهِ، فَهَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا لَا تُرْفَعُ إلَّا إلَيْهِ، وَلَا تَكُونُ إلَّا فِي دِيوَانِهِ، وَإِذَا ضَيَّعَ الْقَاضِي ذَلِكَ كَانَتْ مِنْهُ هُجْنَةٌ، قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ: وَهَذَا الَّذِي أَعْرِفُهُ وَأَقُولُ بِهِ، وَأَدْرَكْت النَّاسَ عَلَيْهِ مِنْ تَرْتِيبِ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِغَيْرِهِمْ النَّظَرُ فِيهَا، وَذَكَرَ ابْنُ سَهْلٍ أَسْمَاءَ الشُّيُوخِ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ وَهُمْ: ابْنُ لُبَابَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيُّ رَاوِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَخَالِدُ بْنُ وَهْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَطَرٍ، وَطَاهِرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ حِمْيَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِيسَى، وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ بَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ. وَهَؤُلَاءِ شُيُوخُ الْفُتْيَا وَأَصْحَابُ الشُّورَى، وَعَنْهُمْ يَصْدُرُ الْحَلُّ وَالْعَقْدُ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -.
فَصْلٌ: وَأَمَّا غَيْرُ الْقَاضِي فَمَقْصُورٌ عَلَى مَا قَدُمَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: وَفِي (الْمُتَيْطِيَّةِ) أَرْبَعُ مَسَائِلَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يَحْكُمُ فِيهَا صَاحِبُ الشُّرْطَةِ: التَّحْجِيرُ وَالْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَالْقَسْمُ بَيْنَ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ، وَمَا عَدَاهَا يَجُوزُ حُكْمُهُ فِيهِ.

[فَصْلٌ فِي الشَّيْءِ الْمُدَّعَى فِيهِ]
ِ يَكُونُ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَيْنَ تَكُونُ مُحَاكَمَتُهُمَا.
وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَكُونُ لَهُ دَارٌ بِمَكَّةَ فَيَدَّعِيهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ:

نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست