responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 471
[الْبَابُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ الَّتِي تُوجِبُ حُكْمًا]
وَلَا تُوجِبُ الْحَقَّ الْمُدَّعَى بِهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ الشَّهَادَةُ الَّتِي تُوجِبُ حُكْمًا وَلَا تُوجِبُ الْحَقَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: شَهَادَةِ الشُّهُودِ غَيْرِ الْعُدُولِ فِي اسْتِحْقَاقِ الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ فَإِذًا تُوجِبُ تَوْقِيفَهُ عِنْدَ أَصْبَغَ.
وَالثَّانِي: شَهَادَةِ شَاهِدٍ أَوْ شَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَنَّهُ سَرَقَ لَهُ مِثْلَ مَا يَدَّعِي، أَوْ شَاهِدَيْنِ إذَا جُرِحَا عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ.
وَالثَّالِثِ: شَاهِدٌ عَدْلٌ أَوْ امْرَأَتَانِ عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ، فَإِنَّهَا تُوجِبُ الْيَمِينَ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، فَإِذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ شَاهِدَا الطَّلَاقِ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ حَلَفَ وَخُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَإِنْ نَكَلَ سُجِنَ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يَطُولَ أَمْرُهُ. وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ سَنَةً، وَقِيلَ يُحْبَسُ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يُطَلِّقَ، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَيَحْلِفُ السَّيِّدُ فَإِنْ نَكَلَ عَتَقَ عَلَيْهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَسُجِنَ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ حَتَّى يَحْلِفَ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ بِالنِّكَاحِ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ مُقِرَّيْنِ زَادَا حِينَئِذٍ شَاهِدًا آخَرَ وَجُبِرَ الْآبِي مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُنْكِرًا لَمْ يَحْلِفْ مَعَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ وَأَمَّا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تَحْلِفْ.
وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَوْ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ فَلَا يَمِينَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ يُرِيدُ، فَيَحْلِفُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا.

مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ عَلَى الشُّرْبِ، فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْرًا نَكَلَ الشَّاهِدُ.

مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ عَلَى السَّرِقَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا مَنْ يَطْلُبُهَا لَمْ يُعَاقَبْ الشَّاهِدُ عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَطْلُبُهَا عُوقِبَ إنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا لَمْ يُعَاقَبْ

نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست