responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 279
الْكِتَابِ قَدْ سَلِمَتْ أَقَمْت الشَّهَادَةَ، وَقُلْت: خَلَا مَوَاضِعَ الْآثَارِ وَهِيَ كَذَا وَكَذَا مَوْضِعًا، وَتَصِفُهَا وَتَقُولُ: إنَّهَا كَانَتْ سَلِيمَةً يَوْمَ وَضْعِ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ كَانَ الْقَرْضُ فِي مَوْضِعٍ يُحِيلُ مَعْنًى مِنْ مَقَاصِدِ الْكِتَابِ فَلَا تَشْهَدْ أَصْلًا.

[فَصْلٌ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَأَمَّلَ تَارِيخَ الْمَسْطُورِ وَيَنْظُرَ فِي الْعَدَدِ]
فَصْلٌ: وَإِذَا كُنْت أَوَّلَ مَنْ يَشْهَدُ فِي كِتَابٍ فَانْظُرْ آخِرَ حَرْفٍ مِنْ آخِرِ الْكِتَابِ، فَاكْتُبْ فِيمَا يَلِيهِ بِغَيْرِ فُرْجَةٍ تَتْرُكُهَا بَيْنَ شَهَادَتِكَ وَبَيْنَ آخِرِ حَرْفٍ مِنْ الْكِتَابِ، لِئَلَّا يُغَيَّرَ فِي الْكِتَاب شَيْءٌ، وَيُعْتَذَرَ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْفُرْجَةِ، فَإِنْ كَانَتْ ضَيِّقَةً لَا تَسَعُ الشَّهَادَةَ فَسُدَّهَا بِحَسْبِنَا اللَّهُ أَوْ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَانْوِ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا تَضَعُهَا فِي آخِرِ السَّطْرِ مِنْ الْكِتَابِ بِلَا نِيَّةٍ فَقَدْ نَصَّ الْقَرَافِيُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ.
فَصْلٌ: إذَا كَانَ آخِرُ السَّطْرِ مِنْ الْكِتَابِ قَدْ اسْتَوْفَى آخِرَ السَّطْرِ وَلَمْ تَبْقَ فُرْجَةٌ وَكُنْت أَوَّلَ مَنْ يَشْهَدُ فَاكْتُبْ فِي أَوَّلِ سَطْرٍ يَلِيهِ يَمْنَةَ الْكِتَابِ، وَلَا تَكْتُبْ يَسْرَتَهُ فَتَبْقَى فُرْجَةٌ هِيَ بَعْضُ سَطْرٍ، فَيَكْتُبُ اعْتِذَارًا عَنْ إلْحَاقٍ أَوْ كَشْطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
فَصْلٌ: إذَا شَهِدَ قَبْلَكَ شُهُودٌ ثُمَّ جِيءَ إلَيْك بِالْكِتَابِ فَتَأَمَّلْ شَهَادَةَ أَوَّلِهِمْ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ آخِرِ حَرْفٍ مِنْ الْكِتَابِ فُرْجَةٌ يُمْكِنُ أَنْ يُكْتَبَ فِيهَا شَيْءٌ، فَصَحَّ أَنْتَ فِي تِلْكَ الْفُرْجَةِ هَكَذَا: (صَحَّ صَحَّ) حَتَّى تَشْغَلَ تِلْكَ الْفُرْجَةَ.
فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَتْ شَهَادَتُكَ فِي مَسْطُورٍ وَهُوَ مِنْ الْوَرَقِ الدِّمَشْقِيِّ فَتَأَمَّلْهُ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ شَهَادَتَكَ فَإِنَّهُ يَنْبَشِرُ بَشْرًا خَفِيًّا، كَذَلِكَ مَا يُكْتَبُ فِي بَعْضِ الْقَرَاطِيسِ فَإِنَّهُ يُمْحَى بِسُرْعَةٍ وَيُجْعَلُ فِيهِ غَيْرُ مَا مُحِيَ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْحِبْرُ مِدَادًا، وَاحْتَرِزْ مِنْ الْحِبْرِ الَّذِي يُنْتَقَضُ.
فَصْلٌ: وَتَأَمَّلْ تَعْتِيقَ الْكُتُبِ فَإِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ حِيلَةً يَجْعَلُونَ بِهَا الْكِتَابَ الطَّرِيَّ كَأَنَّهُ عَتِيقٌ.
فَصْلٌ: وَيَنْبَغِي لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَأَمَّلَ تَارِيخَ الْمَسْطُورِ وَيَنْظُرَ فِي الْعَدَدِ، فَإِنَّ سِتِّينَ تَصِيرُ بِسُرْعَةٍ ثَمَانِينَ، وَتَصِيرُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، فَيَبْطُلُ التَّارِيخُ، وَتُمَيِّزُ الْفَرْقَ بَيْنَ سَبْعَةٍ وَتِسْعَةٍ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ

نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست