responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 265
وَفَرَحٍ يَسِيرٍ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَغَيْرُهُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُدْمِنًا عَلَى اللَّعِبِ. قَالَ فِي الْمَذْهَبِ، وَحَكَى الدَّاوُدِيُّ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ لَعِبَهَا مَرَّةً فِي الْعُمْرِ تَسْقُطُ بِهِ الشَّهَادَةُ.

وَمِنْهُ: الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا. وَمِنْهُ: رُكُوبُ الْبَحْرِ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ وَفِي غَيْرِ إبَّانِهِ. وَمِنْهُ: دُخُولُ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ وَعَدَمُ تَطَهُّرِهِ فِي الْحَمَّامِ بَعْدَ غُسْلِهِ بِمَاءٍ لَا يَشُكُّ فِي طَهُورِيَّتِهِ. وَمِنْهُ: إفْسَادُ الزَّرْعِ وَرَعْيُهُ عَلَى وَجْهِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ. وَمِنْهُ: تَعْلِيمُ جَارِيَتِهِ الْغِنَاءَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ. وَمِنْهُ: وَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي حَيْضِهَا. وَمِنْهُ الطَّحِينُ فِي الرَّحَا الْمَغْصُوبَةِ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ. وَمِنْهُ: الِانْتِسَابُ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَالِانْتِمَاءُ إلَى غَيْرِ مَوَالِيه. وَمِنْهُ: هَجْرُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ حَتَّى وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ غَيْرَ مُوَادٍّ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْهَجْرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِالْعَدَاوَةِ وَالْخُصُومَةِ إذَا كَانَتَا فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، وَمِنْهُ: أَنْ يَتَحَرَّفَ بِالْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ اخْتِيَارًا وَيَكُونُ مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ، كَدِبَاغَةٍ وَحِجَامَةٍ وَحِيَاكَةٍ وَكُنَاسَةٍ، فَأَمَّا أَرْبَابُهَا وَفَاعِلُهَا مُضْطَرًّا فَلَا يَقْدَحُ فِيهِ، وَمِنْهُ: الْأَكْلُ فِي السُّوقِ.

وَمِنْهُ: شَهَادَةُ الْقِرَاءَةِ بِأَلْحَانٍ عَلَى اخْتِلَافٍ.
وَفِي ابْنِ يُونُسَ وَأَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ بِالْأَلْحَانِ حَتَّى يُشْبِهَ الْغِنَاءَ، وَلَا أَرُدُّ شَهَادَةَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ ابْنُ الْقُرَظِيِّ: وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي رَدِّ شَهَادَتِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْفَرَسِ: وَاسْتَحْسَنَ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَتُهُ كَأَنَّهُ رَآهُمْ غَيْرَ مَرْضِيِّينَ، وَاَللَّهُ تَعَالَى قَالَ {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] .

وَمِنْهُ: شَهَادَةُ الْبَخِيلِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ وَكَأَنَّ مَنْ لَمْ يُجِزْهَا رَآهُ بِتِلْكَ الْحَالَةِ غَيْرَ مَرْضِيٍّ.
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: الْبُخْلُ مَنْعُ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ.

وَأَمَّا مَنْعُ مَا لَا يَجِبُ فَالْقَدَحُ بِهِ فِي الشَّهَادَةِ يَفْتَقِرُ إلَى تَفْصِيلٍ يَعْرِفُهُ مَنْ يَعْرِفُ الِاسْتِدْلَالَ بِحَرَكَاتِ النَّاسِ وَطِبَاعِهِمْ وَسَيْرِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَصِدْقِهِمْ. وَمِنْهُ: شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ، قَالَ ابْنُ الْفَرَسِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا، وَمِنْهُ: شَهَادَةُ آكِلِ الطِّينِ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي قَبُولِهَا قَالَهُ ابْنُ الْفَرَسِ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّهُ إذَا غَلَبَتْهُ شَهْوَتُهُ عَلَى أَكْلِ مَا يَضُرُّ بَدَنَهُ، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ تَغْلِبَهُ عَلَى أَنْ يَقْبَلَ الرِّشْوَةَ أَوْ يَشْهَدَ لِلْحَمِيَّةِ وَالْعَصَبِيَّةِ. وَمِنْهُ: شَهَادَةُ نَاتِفِ لِحْيَتِهِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا. وَمِنْهُ: شَهَادَةُ الْبَائِلِ قَائِمًا وَفِيهَا خِلَافٌ. وَمِنْهُ: شَهَادَةُ الْأَغْلَفِ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إنْ تَرَكَ ذَلِكَ مِنْ عُذْرٍ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا شَهَادَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ فِطْرَةً مِنْ سُنَّةِ الْإِسْلَامِ، وَلَا عُذْرَ لَهُ بِإِسْلَامِهِ وَهُوَ كَبِيرٌ قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ، وَمِنْهُ: شَهَادَةُ غَيْرِ الْحَسَنِ

نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست