responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : أحمد عجاج كرمى    جلد : 1  صفحه : 163
جاءت على ألسنة الفقهاء، بمعنى الفيء، من ذلك قول أبي يوسف (ت 182 هـ) :
«فأمّا الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا، أي خراج الأرض» [1] ووردت في مكان اخر بمعنى جزية الرأس [2] .
ويعد ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم بأهل خيبر هو الخراج بمفهومه العام؛ إذ إن المصطلح لم يكن شائعا بمعناه المعروف فيما بعد. والخراج بمعناه الاصطلاحي لم يعرف إلا في زمن عمر بن الخطاب [3] ، إلا أن الضريبة التي أطلق عليها عمر اسم «الخراج» أخذها الرسول صلّى الله عليه وسلم من أهل الذمة قبل نزول اية الجزية، وقبل فرض عمر بن الخطاب لها في سواد العراق، وأن هذا الاضطراب في فهم هذه المسألة مرجعه إلى كثرة الاراء الفقهية التي ظهرت حول أنواع الضرائب، وأنواع الأراضي ما بين خراجية وعشرية إلى غير ذلك [4] .

[1] أبو يوسف، الخراج (ص 23) .
[2] الماوردي، أحكام. وانظر: صالح درادكة، الجزية والخراج في صدر الإسلام، ندوة مالية الدولة في صدر الإسلام، جامعة اليرموك، (1407 هـ، 1987 م) . (بحث غير منشور) (ص 11، 12) .
[3] انظر: عبد العزيز الدوري، نظام الضرائب في صدر الإسلام، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، (1974 م) ، مجلد (49) ، (ج 2، ص 44- 60) .
[4] درادكة، الجزية والخراج (ص 19، 20) .
نام کتاب : الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : أحمد عجاج كرمى    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست