responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع    جلد : 1  صفحه : 98
من عند رجلين؟ ومن عند الاخر الأرض وجميع العمل قال: لا خير في هذا، قلت: فلمن الزرع؟ قال: لصاحب الأرض والعمل ويعطى هذان بذرهما قلت: وهذا قول مالك. قال: هذا رأيي. وقال ابن حبيب وابن غانم عن مالك: إن الزرع لصاحبي الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض والعمل، وذكر نحو هذا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الزرع لصاحب الزريعة وللاخرين أجر مثلهم» [1] .
وفي مصنف أبي داود عن رافع بن خديج: أنه زرع أرضا فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله: «لمن الزرع ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر، ولبني فلان أصحاب الأرض الشطر. قال: «أذنبت فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك» [2] .
وفي كتاب ابن شعبان: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الرهن من مرتهنه له غنمه، وعليه غرمه» [3] ، وقد تقدم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي [4] .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في المساقاة والصلح والمرفق وحريم النخل
في موطأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتحها: «أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم» ، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: «إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه» [5] .
وفي مصنف أبي داود: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق [6] ، واختاروا الثمر على أن يكون عليهم عشرون ألف وسق [7] ، وهذه الزيادة من مصنف عبد الرزاق وغيره. وفي كتاب مسلم: «أقركم فيها ما شئنا» [8] ، في حديث ابن عمر، في حديث آخر عن ابن عمر: على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف [9] .

[1] ذكره الصنعائي في سبل السلام (3/ 60) وقال: باطل لا أصل له. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (5/ 272) : لم أقف عليه. فلينظر فيه.
[2] رواه أبو داود (3402) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. وإسناده ضعيف.
[3] ذكره ابن عبد البر في التمهيد (6/ 430) بدون سند.
[4] تقدم تخريجه.
[5] رواه مالك في الموطأ (2/ 73) وإسناده صحيح. لكنه مرسل.
[6] الوسق: ستون صاعا.
[7] رواه أبو داود رقم (3006) في الخراج. من حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو حديث صحيح.
[8] رواه مسلم (1551 و 6) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[9] رواه مسلم (1551 و 5) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست