responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع    جلد : 1  صفحه : 19
«أحصنت؟» قال: نعم، فأمر به فرجم في المصلّى، فلما أذلقته الحجارة فرّ فأدرك فرجم حتى مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلّى عليه. ولم يقل يونس ولا ابن جريج عن الزهري: وصلى عليه [1] .
وفي كتاب مسلم: فرده أربع مرات، وفي حديث آخر: فرده مرتين. وفي حديث آخر:
فرده مرتين أو ثلاثا، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي قال: «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلّف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، عليّ ألاأوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به» . قال: فما استغفر ولا سبه [2] .
وفي حديث آخر فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس جلوس فقال:
«استغفروا لماعز بن مالك» . فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» . وفي مصنف أبي داود: «والذي نفسي بيده إنه الان لفي أنهار الجنة ينغمس فيها» [3] .
وفي الموطأ لمالك، عن يعقوب بن زيد، بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة، أنه أخبره: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت، وهي حامل. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «اذهبي حتى تضعيه» ، فلما وضعته جاءت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبي حتى ترضعيه» . فلما أرضعته جاءته فقال: «اذهبي فاستودعيه» . ثم قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت [4] .
وفي كتاب مسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفر لها حفرة إلى صدرها، ثم رجمت وصلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت! قال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل أفضل من أن جادت بنفسها لله» . وفي كتاب النسائي: وحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمها ورماها بحجر قدر الحمصة وهو راكب على بغلته [5] .
وفي حديث الموطأ من الفقه: أن من أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد، ولا ينتظر أن يقر أربع مرات، وألايجلد من وجب رجمه، وأن المجنون لا يلزمه إقراره بدليل قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أبه جنة؟» .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود بالرجم في الزنا»
في الموطأ مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

[1] رواه البخاري (6820) ، ومسلم (1701) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
[2] رواه مسلم (1692) ، وأبو داود (4422) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
[3] رواه مسلم (1695) ، وأبو داود (4433) من حديث بريدة رضي الله عنه.
[4] رواه مالك في الموطأ (2/ 821) و (1759) في الحدود، وهو مرسل ولكن يشهد له ما بعده.
[5] رواه مسلم (1696) . وأبو داود (4440) من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه.
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست