responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موقف الإمام والمأموم نویسنده : الجويني، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 22
وكان الشيخ أبو بكر القفال[1]: يختار طريق التقريب, على ما نص عليه في "الإملاء" ويجمع بينه وبين ما ذكر في "المختصر", وأنه لم يرد فيها[2] ذكره "المختصر" التأقيت, وإنما أراد التقريب, بدليل التنويع الذي ذكره, وهو قوله: على مائتي ذراع أو ثلثمائة, وليست هذه العبارة من قصد التأقيت والتحديد.
فإن قيل: فمن أين أخذ الشافعي رضي الله عنه هذا وهذا, ولم ما قال ألف ذارع أو ألفي ذراع؟
قلنا: يحتمل أنه أخذ ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها عبد الله بن عمر في صلاة الخوف أنه صلى الله عليه وسلم صدع الجيش صدعين وتنحى طائفة وصلى بها ركعة, ثم رجعت تلك الطائفة إلى القتال وهي في الصلاة[3] على حكم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعلوم, أنه صلى الله عليه وسلم قصد بهذا التنحي: وقوع الأمن من أن تنالهم سهام الأعداء وما يرمى به من العبد, ولا يكاد يحصل لهم الأمن إلا أن يتباعد قدر رمية سهم, وهذا القدر: مسافة كاملة لها سهم أو زائدة يحصل بها تمام الأمن.
واستنباط مشايخنا هذا, دليل ظاهر على أنه تقريب لا تحديد.
فصل
إذا وقف صف خلف الإمام في الصحراء, أو وقف صف على ثلاثمائة ذراع من الصف الثاني: فصلاة الجميع صحيحة.
وكذلك, لو تباعد عن يمين الإمام أو عن يساره, فوقف على هذا القدر من المسافة: كانت الصلاة مجزية. والصحراء في ذلك ([3]-أ) : خلاف الأبنية, لأن الصحراء مشتركة المنافع, وهذه إحدى المنافع.

1- هو الإمام الزاهد الجليل البحر عبد الله بن أحمد بن عبد الله, يعرف بالقفال الصغير المروزي شيخ الخراسانيين, وليس هو القفال الكبير, هذا أكثر ذكرا في كتب الفقه, ولا يذكر غالبا إلا مطلقا, وذاك إذا أطلق: قيد بالشاشي, وهو شيخ المصنف, توفي سنة 418هـ. انظر: "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (5/53) .
2- كذا بالأصل: "فيها" والأولى: "فيما".
3- حديث ابن عمر: رواه البخاري في كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف حديث (942) . ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها حديث (839) .
نام کتاب : موقف الإمام والمأموم نویسنده : الجويني، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست