responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من أحكام العيدين والكسوف نویسنده : -    جلد : 1  صفحه : 12
[خطبة العيد]
* فإذا سلم من الصلاة، خطب خُطبتين، يجلِس بينهما؛ لما روى عبيد الله بن عتبة؛ قال السنةُ أن يخطُب الإمامُ في العيدين خطبتين، يفصل بينهما، بجلوس [1] .
ولابن ماجه عن جابر «خطب قائماً؛ ثم قعد قعدة ثم قام» [2] .
وفي الصحيح وغيره «بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قام متوكئاً على بلالٍ، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته» [3] الحديث
ولمسلم «ثم ينصرفُ، فيقومُ مقابلَ الناس، والناس جلوسٌ على صفوفِهم» [4] .
ويحثُّهم في خُطبة عيدِ الفِطر على إِخراج صدقةِ الفطر، ويبينُ لهم أَحكامَها من حيث مقدارها، ووقت إِخراجِها، ونوع المُخْرَج فيها
ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبحِ الأُضْحِيَّة، ويبينُ لهم أَحكامَها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرَ في خُطبة الأَضحى كثيراً من أحكامها [5] .
وهكذا ينبغي للخُطباء أن يركَّزوا في خُطبِهمْ على المناسبات، فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقتٍ بحسبهِ بعدَ الوصيةَّ بتقوى الله والوعظِ والتذكيرِ، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة، فإنه ينبغي أن تُضمَّن الخطبةُ ما يفيدُ المستمعَ ويذكِّر الغافلَ ويعلِّمُ الجاهلَ
* وينبغي حضورُ النِّساءِ لصلاةِ العيد؛ كما سبق بيانه، وينبغي أن توجَّه إليهن موعظةٌ خاصة ضِمْنَ خُطبة العيد؛ لأنه عليه والصلاة والسلام لما رأَى أنه لم يُسْمِع النساءَ أتاهُنَّ فوعظهن وحثَّهن على الصدقة [6] .
وهكذا ينبغي أن يكونَ للنساء نصيبٌ من موضوعِ خُطبة العيد لحاجتهن إلى ذلك، واقتداءُ بالنبي صلى الله عليه وسلم

[1] رواه الشافعي. أخرجه البيهقي (6213) [3 / 420] العيدين 23.
[2] أخرجه ابن ماجه (1289) [2 / 106] ، وأخرجه بنحوه: أبو داود (1093) [1 / 458] ، والنسائي (1416) [2 / 122] ، وأصله في مسلم (1993) [3 / 388] ، ونحوه عن ابن عمر في المتفق عليه: البخاري (920) [2 / 515] ، الجمعة 27، ومسلم (1991) [3 / 387] الجمعة 10.
[3] أخرجه مسلم من حديث بلال (2045) [3 / 414] العيدين.
[4] أخرجه بنحوه مسلم من حديث أبي سعيد (2050) [3 / 417] العيدين.
[5] كما في حديث البراء بن عازب وجنوب المنفق عليهما: البخاري (965، 985) [2 / 584، 680] العيدين 8 و 23، ومسلم (5049، 5038) [7 / 117، 112] الأضاحي 1.
[6] كما في حديث ابن عباس المتفق عليه: البخاري (1449) [3 / 393] ، ومسلم (2042) [3 / 413] .
نام کتاب : من أحكام العيدين والكسوف نویسنده : -    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست