responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 77
الميقات الزماني من ابتداء شوال من أول ليلة الفطر إلى قرب فجر ليلة النحر بقدر ما يسع الإحرام والوقوف. ويمتد زمن الإحلال منه إلى انتهاء ذي الحجة وهو المشهور عندهم، وقيل إلى الحادي عشر، وقيل إلى آخر أيام الرمي، وفائدة الخلاف عندهم في تأخير طواف الإفاضة، فعلى المشهور لا يلزمه الدم إلا إذا أخره إلى المحرم، وعلى القولين الضعيفين لا يلزمه إلا إذا أخره إلى الحادي عشر أو عن أيام الرمي؛ وإنما كان ما ذكر هو المشهور عندهم للتمسك بالحقيقة في قوله تعالى: (الحج أشهرٌ معلوماتٌ) لأن أقل الجمع ثلاثة، ومعنى الآية عندهم الحج وقته أشهر معلومات بمعنى أن له التحلل في ذي الحجة بتمامه، ولا يلزمه دم إلا بدخول المحرَّم، لا بمعنى أن له أن يبتدئ الإحرام به بعد فجر النحر، فإن ذلك لم يقله مالك ولا غيره ممن يعتد به.
ويكره الإحرام عندهم بالحج قبل شوال ولكنه ينعقد، وعند الحنفية يكره الإحرام بالحج قبل أشهره مع الصحة، وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة منه يوم النحر وفاقاً للحنابلة.
-- باب:
الإحرام أول الأركان، وهو في اللغة نية الدخول في التحريم، يقال أشتى إذا دخل في الشتاء، وأربع: إذا دخل في الربيع، وأنجد: إذا دخل نجدا، وأتهم: إذا دخل تهامة، وأصبح وأمسى: إذا دخل في الصباح والمساء.
وفي الشرع: نية الدخول في النسك وإن لم يتجرد من ثيابه المحظورة على المحرم لا نيته ليحج أو يعتمر، سمي الدخول في النسك إحراماً، لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه

نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست