responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 133
فصل: ما يختلف به عدد الطلاق
...
(فصل: فيما يختلف به عدد الطلاق)
الطلاق بالرجال: فيملك الحر، والمعتق[1] بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة، ويملك العبد ولو مكاتبا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة أو طرأ رقه كذمي تزوج ثم لحق بدار الحرب فاسترق قبل أن يطلق طلقتين وإن كان تحته حرة[2].
وبه قال مالك[3] والشافعي[4]/[5].
وقال أبو حنيفة[6]: الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا.
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل[7]: إذا كان على عوض، أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد، أو بالثلاث.
وقول الزوج للزوجة: "أنت طالق"، أو: "الطلاق"[8]، أو "يلزمني" أو: "لازم لي" أو "علي" ونحوه صريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع به واحدة ما لم ينو أكثر[9].

[1] في (ب) "والعتق".
[2] المذهب الأحمد: 143، الكشاف: [5]/294، الروض المربع: [3]/155.
[3] التفريع: [2]/75، القوانين الفقهية: 151.
[4] التنبيه: 173، التذكرة: 131.
[5] نهاية لـ (53) من (ب) .
[6] الهداية للمرغيناني: [1]/230، ملتقى الأبحر: [1]/263.
[7] انظر المغني: 10/274، 497، 498، منتهى الإرادات: [2]/241، 264.
[8] أي: أو أنت الطلاق.
[9] شرح المنتهى: [3]/136، الكشاف: [5]/295.
فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم
...
(فصل)
فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين[1] رجع في اليمين إلى

[1] في (ب) "والتعين".
قال الشارح[1]: "وللشافعي في الرطب إذا صار تمرا، والصبي إذا صار شيخا، والحمل إذا صار كبشا وجهان[2] وقال في سائر الصور لا يحنث – أي عند الشافعي- لأن اسم المحلوف[3] وصورته زالت فلم يحنث، كما لو حلف لا يأكل هذه البيضة فصارت فرخا". انتهى.
وإن قال: والله لا دخلت دار فلان، ولم يقل: هذه، أو لا آكل هذا التمر الحديث، فعتق، أو لا كلمت هذا الرجل الصحيح فمرض، أو لا أدخل هذه السفينة[4] فنقضت ثم عادت فدخلها، أو لا أكلت هذه البيضة[5] فصارت فرخا فأكله، أو لا أكلم صاحب هذا الطيلسان فكلمه بعد بيعه حنث في الجميع[6].
وتقدم تفصيل/[7] الحنفية في الإشارة وعدمها في الفصل قبله[8].

[1] الشرح الكبير: 6/102.
[2] أصحهما: لا يحنث.
وانظر: المهذب: 2/133، حلية العلماء: 7/265، مغني المحتاج: 4/338.
[3] كذا في الأصل، وفي (أ) ، (ب) : "المحلوف عليه" وهو الموافق لما في الشرح.
[4] في السفينة احتمال بعدم الحنث. الإنصاف: 11/60.
[5] في (ب) "البيضا".
[6] المغني: 13/587، الإقناع: 4/343، شرح المنتهى: 3/434.
[7] نهاية لـ (15) من الأصل.
[8] انظر ص129 من هذا الكتاب.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست