responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية نویسنده : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    جلد : 1  صفحه : 251
أزال فساده، وبينهما أو ذات بينهما أزال ما بينهما من عداوة وشقاق، وصلح المريض إذا زال عنه المرض، وصلح فلان في سيرته إذا أقلع عن الفساد [1].
وإذا حصلت المبايعة بين شخصين ثم قال المشتري مثلاً صالحتك على أن تعيد لي الثمن وأعيد لك العين فهل تحصل الإقالة بلفظ الصلح؟ على القول بأن الإقالة بيع فإن الإقالة لا تصح بلفظ الصلح ولا تنعقد به، وهذا ما صرح به القاضي من الحنابلة، وقال إن ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل [2]، والصلح من الألفاظ التي تفيد معنى الحل والإزالة، ولذلك لا ينعقد به البيع.
وإذا قلنا بأن الإقالة فسخ، فإن لفظ الصلح تصح به الإقالة، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنابلة [3]، وذلك لأن المقصود هو المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ [4].
وهذه المسألة مبنية على أن الإقالة فسخ أو بيع، وثمرة من ثمرات الاختلاف فيها.

[1] ينظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص: 574، وأساس البلاغة للزمخشري ص: 359، ولسان العرب لابن منظور: 7/384 مادة ((صلح)) .
[2] ينظر تقرير القواعد لابن رجب 3/314، والإنصاف للمرداوي: 4/476.
[3] ينظر المرجعان السابقان، والإقناع للحجاوي: 2/113، وشرح منتهى الارادات للبهوتي: 2/192، 193، ومعونة أولي النهي لابن النجار: 4/186، وكشاف القناع للبهوتي: 3/250.
[4] ينظر كشاف القناع للبهوتي: 3/250.
المسألة الرابعة: الإقالة بلفظ المعطاة
...
المسألة الرابعة: الإقالة عن طريق المعاطاة:
المعاطاة: هي المبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون التلفظ بإيجاب أو
نام کتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية نویسنده : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست