responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 421
{أَزْوَاجًا وَصِيَّة لأزواجهم مَتَاعا إِلَى الْحول غير إِخْرَاج} ) إِلَى قَوْله {من مَعْرُوف} الْبَقَرَة فَجعل الله تَعَالَى تَمام السّنة سَبْعَة أشهر وَعشْرين لَيْلَة وَصِيَّة إِن شَاءَت سكنت فِي وصيتها وَإِن شَاءَت خرجت وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {غير إِخْرَاج فَإِن خرجن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِي مَا فعلن} فالعدة كَمَا هِيَ وَاجِبَة عَلَيْهَا قَالَ ابْن عَبَّاس نسخت هَذِه الْآيَة عدتهَا عِنْد أهل زَوجهَا فَتعْتَد حَيْثُ شَاءَت قَالَ عَطاء ثمَّ جَاءَ الْمِيرَاث فنسخ السُّكْنَى فَتعْتَد حَيْثُ شَاءَت وَلَا سُكْنى لَهَا
أخرجه البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَعَن يحيى بن سعيد قَالَ جَاءَت امْرَأَة إِلَى عمر فَذكرت لَهُ وَفَاة زَوجهَا وَذكرت حرثا لَهُم بقناة وَسَأَلته هَل يصلح لَهَا أَن تبيت فِيهِ فَنَهَاهَا عَن ذَلِك وَكَانَت تخرج إِلَيْهِ سحرًا فتظل فِيهِ ثمَّ تدخل الْمَدِينَة فتبيت فِي بَيتهَا أخرجه مَالك
قلت النَّفَقَة تجب على الزَّوْج للزَّوْجَة الْمُطلقَة رَجْعِيًا لَا بَائِنا فالبائنة لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنى والمعتدة عدَّة الْوَفَاة لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنى إِلَّا أَن تَكُونَا حاملتين لعدم وجود دَلِيل يدل على ذَلِك فِي غير الْحَامِل

256 - بَاب مَا ورد فِي الاحداد على غير الزَّوْج فَوق ثَلَاث لَيَال
عَن حميد بن نَافِع قَالَ أَخْبَرتنِي زَيْنَب بنت أبي سَلمَة بِهَذِهِ الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة قَالَت دخلت على أم حَبِيبَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين توفّي أَبوهَا أَبُو سُفْيَان بن حَرْب فدعَتْ أم حَبِيبَة بِطيب فِيهِ صفرَة خلوق أَو غَيره فدهنت بِهِ جَارِيَة ثمَّ مست بعارضيها ثمَّ قَالَت وَالله مَا لي بالطيب من حَاجَة غير أَنِّي سَمِعت رَسُول الله يَقُول لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد على ميت فَوق ثَلَاث لَيَال إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا قَالَت زَيْنَب ثمَّ دخلت على زَيْنَب بنت جحش حِين توفّي أَخُوهَا

نام کتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست