responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 262
الفصل الثالث تحية المسجد
اختلف العلماء في حكم تحية المسجد لمن دخله في أوقات النهي على قولين:
الأول: جوازها وبه قال الشافعية[1] وأحمد في رواية اختارها أبو الخطاب في الهداية وشيخ الإسلام ابن تيمية وحكى المرداوي اختيارها عن ابن عقيل وابن الجوزي والسامرى وصاحب الفائق ومجمع البحرين[2].
الثاني: أنها لا تصلى في أوقات النهي وبه قال الحنفية[3] والمالكية[4]، وهو المشهور
من مذهب الإمام أحمد وما عليه أكثر الأصحاب فيما عدا حال خطبة الجمعة[5].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأولى بما يأتي:
1- عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " [6].
وفي لفظ لمسلم[7]: "فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين".

[1] هذا إن كان دخوله لغرض كاعتكاف أو درس علم أو انتظار صلاة أو نحو ذلك، أما إن كان دخوله لا لحاجة بل ليصلى التحية فقط فوجهان أرجحهما الكراهة كما لو تعمد تأخير الفائتة ليقضيها في أوقات النهي.
انظر: روضة الطالبين 193/1، المجموع 4/ 175، كفاية الأخيار 1/ 132.
[2] انظر: الهداية لأبي الخطاب 1/ 42، المغني 533/2، مجموع الفتاوى 23/ 1 19، الإنصاف 208/2.
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 24، رؤوس المسائل ص 161، الهداية 1/ 40.
[4] أنظر: الكافي 1/ 165، بداية المجتهد 1/ 29 1، تنوير المقالة 197/2، مواهب الجليل 17/1 4
[5] أما في حالة الخطبة فإنها تصلى. انظر لعدم الجواز: المغني 533/2، مجموع الفتاوى 23/ 1 9 1، الإنصاف2/ 209، وانظر لاستثناء حال الخطبة: المغني 192/3، الفروع 123/2، الإنصاف 2/ 209.
[6] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 114/1، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقمرها باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات 495/1 حديث 714.
[7] في الموضع السابق.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست