responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 253
[1]- عموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد الفجر[1].
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجرفليصلهما بعد ما تطلع الشمس " [2].
والذي أراه في المسألة هو جواز قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة، لأنه لو لم يجز ذلك لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عمن رآه يفعلهما، وحديث أبي هريرة يحمل على أن الأفضل صلاتهما بعد طلوع الشمس، وقد قال ابن قدامة[3] بعد ذكر القولين وأدلتهما: "وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرهما إلى وقت الضحى أحسن لنخرج من الخلاف " اهـ. لكن إن لم يخش الرجل نسيانهما فالأولى له تأخيرهما إلى طلوع الشمس. وقد روى عن الإمام أحمد أنه يجوز قضاء الوتر والسنن الراتبة في وقت النهي لمن خاف إهمالها[4].

[1] انظر الهداية 1/ 71، الاستذكار 1/ 47 1، المغني 2/532.
[2] أخرجه الترمذي واللفظ له في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس 2/ 287. حديث 423 وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه أي من حديث عمرو بن عاصم الكلابي.
وأخرجه الحاكم 1/ 307 وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة[5] / 478 حديث 1 236، صحيح سنن الترمذي1 /133
[3] في المغني 2/232.
[4] انظر الإنصاف 2/ 209.
المبحث الثالث
قضاء الوتر
قبل الكلام عن حكم قضاء الوتر في أوقات النهي أحب أن أشير إلى أن العلماء قد اختلفوا أصلا في حكم قضاء الوتر[5]. فذهب الحنفية إلى وجوب قضائه وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب القضاء وعدم وجوبه، وذهب المالكية والشافعي في قول وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الوتر لا يقضى[6].

[5] وليس المقام هنا بسط الكلام في المسألة، وقد بسطه د. فيحان في كتابه إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام الوتر ص 40-48.
[6] انظر الهداية 1/ 65، الاختيار 1/ 4 5، البحر الرائق 1/ 265، المدونة1/127-128، الكافي 1/ 218،
الأم 1 /43 1، المجموع4 / 42، الإنصاف 2/ 178، نيل المآرب 1/ 159.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست