responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين نویسنده : البُلْقِيني    جلد : 1  صفحه : 273
من باب الوكالة5:
على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب[6].

5 الوكالة - بكسر الواو وفتحها - مشتقة من وكل الأمر إليه إذا فوضه إليه واعتمد عليه.
واصطلاحا: تفويض ماله وفعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليحفظه حال حياته.
انظر: المصباح المنير [2]/838، النظم المستعذب [1]/348، كفاية الأخيار [1]/175، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/15.
[6] انظر: فتح العزيز 5/269 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين [4]/345، 346، المنثور [3]/389، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/506.
فأنكر الأب لم يحلف[1]. قال في "الإشراف"[2] للهروي[3]: "ويحتمل وجه أنه يحلف، ولعله يقر فتزول ولايته"[4].

[1] أي لا يحلف الأب؛ لأنه أمين، ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار، فلا يثبت بقوله.
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509، مغني المحتاج 2/166، نهاية المحتاج 4/357.
[2] هو: كتاب الإشراف في غوامض الحكومات، وهو شرح لكتاب أدب القضاء للعبادي، وقد نقل بعض فوائده السبكي في طبقاته. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/365-371.
[3] هو: أبو سعيد محمد بن أحمد بن يوسف الهروي، تلميذ القاضي أبي القاسم العبادي وقاضي همدان. قال السبكي: "كان أحد الأئمة، وهو في حدود الخمسمائة". وذكر الأسنوي عن عبد الغفار الفارسي: أن أبا سعيد قتل شهيدا مع أبيه في جامع همدان في شعبان سنة ثماني عشرة وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/365، طبقات الشافعية للأسنوي 2/519، 520.
[4] انظر: روضة الطالبين 4/177،حاشية أبي الضياء الشبراملسي 4/357.
نام کتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين نویسنده : البُلْقِيني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست