responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرائض نویسنده : عبد الكريم اللاحم    جلد : 1  صفحه : 81
وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل للعاصب ما تُبقي الفروض، وإذا لم يكن هناك فروض كان كل المال باقيا، فيكون للعاصب.
الحكم الثاني: أنهم يأخذون ما تبقيه الفروض: ودليل هذا الحكم قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأَوْلَى رجل ذكر» [1] فإنه نص في تقديم أصحاب الفروض على العصبة، وأخذ العصبة جميع ما تبقيه الفروض.
الحكم الثالث: أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض المسألة. ودليل هذا الحكم الحديث المتقدم في الحكمين السابقين.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل للعصبة ما تبقيه الفروض ومفهوم ذلك أنه إذا لم تبق الفروض شيئا فإنه لا شيء لهم.

[ثانيا أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير]
ثانيا: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير. العصبة بالغير والعصبة مع الغير يشتركون مع الصعبة بالنفس في الحكمين الأخيرين، دون الحكم الأول، لأنه لا يتأتى انفرادهم.

[أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى]
أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى: جميع العصبة يعصبون إناثهم إلا أربعة وهم:
1 - الأب والجد.
2 - أبناء الإخوة وبنوهم وإن نزلوا.
3 - الأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.
قال في الرحبية:
وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه في النسب

[1] صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه 4 / 237 / 6732.
نام کتاب : الفرائض نویسنده : عبد الكريم اللاحم    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست