responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرائض نویسنده : عبد الكريم اللاحم    جلد : 1  صفحه : 179
الثاني: أن يولد لأكثر مدة الحمل [1] فأقل من حين موت المورث، بشرط ألا توطأ أمه، ولا تكون فراشا لمن يطأ من حين موت المورث إلى وضع الحمل.
ويتحقق الشرط الثاني بوجود ما يدل على الحياة، كالصراخ، والبكاء، العطاس، والرضاع، والحركة الكثيرة، والتنفس الكثير، ونحو ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا استهل المولود ورث» [2] والاستهلال الصراخ، أو الصوت مطلقا وغير الاستهلال بمعناه.

[قسمة التركة قبل وضع الحمل]
4 - قسمة التركة قبل وضع الحمل: (أ) إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل.
وفي هذه الحالة لا تقسم.
(ب) إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة، قبل وضع الحمل، وفي هذه الحالة يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ثم تقسم.

[تقادير الحمل]
5 - تقادير الحمل: للحمل ستة تقادير وهي كما يأتي:
1 - أن يولد ميتا.
2 - أن يولد ذكرا.
3 - أن يولد أنثى.
4 - أن يولد ذكرين.
5 - أن يولد أنثيين.
6 - أن يولد ذكرا وأنثى.
أما كونه أكثر من اثنين فنادر، والنادر لا حكم له، فلا يحتاج إلى تقدير.

[1] وهي عند الحنابلة أربع سنين.
[2] السنن الكبرى باب ميراث الحمل 6 / 257.
نام کتاب : الفرائض نویسنده : عبد الكريم اللاحم    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست