responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرائض نویسنده : عبد الكريم اللاحم    جلد : 1  صفحه : 155
[الأمر الثالث طريقة العمل في الحالة الثالثة]
الأمر الثالث: طريقة العمل في الحالة الثالثة: وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم.
صفة العمل في هذه الحالة كما يأتي: 1 - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة للميت الثاني وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين مسألة الثاني وسهامه من الأولى، فإن توافقا أثبت وفقهما، وإن تباينا أثبتا جميعا.
4 - تضرب الأولى بالمثبت من الثانية.
5 - يضرب نصيب كل واحد من الأولى غير الميت بما ضربت به.
6 - يضرب نصيب كل واحد من الثانية بالمثبت من سهام مورثه.
7 - وإن انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته قسمت عليها وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها، وتكون الأولى هي الجامعة وتبقى الأنصباء منها بلا تغيير.

[الأمثلة]
الأمثلة مثال موافقة السهام للمسألة: هلك شخص عن زوجة
وبنتين منها، وعم، فلم
تقسم التركة حتى ماتت
إحدى البنتين عمن في المسألة.

نام کتاب : الفرائض نویسنده : عبد الكريم اللاحم    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست