responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزواج في ظل الإسلام نویسنده : عبد الرحمن بن عبد الخالق    جلد : 1  صفحه : 152
الولد لا يهدأ ولا يسكن إلا لأمه التي ولدته، ونهى الله الرجل أيضاً أن يضار زوجته بوليدها فيعتمد على حنانها الفطري ورحمتها بولدها فيمنعها حقها من النفقة أو ينزع الولد منها - وليس له ذلك بالطبع وهذا معنى قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده} .
ثانياً: إذا أتم الطفل عامين وانفصل عن أمه.. فهنا يأتي دور الحضانة والكفالة وقد شرع لنا الإسلام في ذلك أكمل الطرق وأكثرها تحقيقاً للعدل والرحمة والإحسان فجعل المرأة أحق بكفالة أولادها وضمهم إليها ما لم تتزوج بعد الطلاق، يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عمرو بن العاص) أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أنت أحق به ما لم تنكحي] (رواه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم وصححه) .
ثالثاً: ولكن الأولاد إذا كانوا مميزين يستطيعون التفريق بين أهمية البقاء في كنف الأب أو الأم فإنه يجوز تخييرهم في ذلك فإذا أحبوا البقاء مع الأم بقوا وإن استحبوا العيش في كنف أبيه كان لهم ذلك. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي

نام کتاب : الزواج في ظل الإسلام نویسنده : عبد الرحمن بن عبد الخالق    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست