responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزواج في ظل الإسلام نویسنده : عبد الرحمن بن عبد الخالق    جلد : 1  صفحه : 129
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلقها فيطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء..] وهذا الحديث نص في عدم جواز الطلاق وقت الحيض ووجوب رد هذا الطلاق. وقد ذهب المحققون من العلماء إلى أنه لا يحتسب أيضاً، ومن هؤلاء المحققين ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم ويدل على ذلك القرآن الكريم حيث قال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} .
وكذلك قال تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ، والتسريح هو الطلاق ولا يكون بإحسان إلا إذا كان كما أمر الله.
2- أين تمكث المطلقة وقت العدة؟

يظن كثير من الناس أيضاً جهلاً وظلماً أن المرأة يجب أو يجوز أن تخرج من بيت زوجها إذا أوقع الطلاق وأن يمضي وقت العدة في بيت غير بيت زوجها وهذا خطأ فاحش وجهل بالدين. وكذلك تظن كثير من النساء أنه يجوز لهن الخروج من بيت الزوجية عند سماع كلمة الطلاق أو يجب عليهن الخروج وهذا أيضاً خطأ فاحش ومخالفة صريحة لأمر الله سبحانه وتعالى.. بل لا يجوز

نام کتاب : الزواج في ظل الإسلام نویسنده : عبد الرحمن بن عبد الخالق    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست