responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 459
مشهوران أحدهما ... أنه لا يصح البيع، والثاني يصح "والطريق الثاني" القطع بأنه لا يصح البيع وقطع به جماعة، ... والخلاف إنما هو في صحة البيع، ولا خلاف أنه حرام ... "[1].
مذهب الحنابلة: يرى الحنابلة عدم جواز بيع المصحف مطلقاً للكافر، وأن البيع يكون باطلاً.
فقد جاء في المغنى والشرح الكبير: " ... ولا يجوز بيعه لكافر، فإن اشتراه فالبيع باطل ... "[2].
الموازنة: بمراجعة نصوص الفقهاء نستخلص في المسألة ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: يرى صحة بيع المصحف للكافر ويجبر الكافر على إخراجه من ملكه، وهو مذهب المالكية.
المذهب الثاني: أنه لا يصح بيعه لكافر، وهو مذهب الحنابلة، ومشهور مذهب الشافعية، وقد عبر الشافعية عن ذلك بعدم الصحة، في حين قال الحنابلة إن البيع يكون باطلاً.
المذهب الثالث: يرى صحة بيع المصحف للكافر مع حرمة ذلك البيع وهو قول عند الشافعية.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بصحة بيع المصحف للكافر، وإن الكافر يجبر على إخراجه من ملكه:
1 - بأن الكافر أهل للشراء، والمصحف محل له فصح البيع، ويجبر الكافر على ان يخرجه من ملكه لأن فيه حفظ لكتاب الله من الإهانة والابتذال إن وقع في أيدي الكفار.

[1] النووي 9/434.
[2] ابن قدامة 4/13.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست