responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 411
وقد استند الفقهاء على ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} [1]. فإن البيع والتملك يتنافى مع هذا التكريم.
2 – ما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يخاصم من يخضع الإنسان لما يخضع له الحيوان، من بيعه والتصرف فيه، بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى "اثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره".
فهذا الحديث يدل على أن بيع الآدمي الحر حرام حرمة شديدة، لأن الناس أكفاء في الحرية، فمن باع حراً فقد منعه من التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه، حتى قال ابن الجوزي: "الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده"[2].
وهكذا وجدنا أن الاتفاق قائم بين الفقهاء على حرمة جسد الإنسان الحي وحمايته، وكذا الميت على السواء، وإذا لم يصح بيع الإنسان الحر ولا التصرف فيه فمن باب أولى لا يصح هبته، ولا التبرع به، وذلك لأن المشرع الحكيم أبطل التصرف فيه بمقابل، وهو الثمن، فمن باب أولى يبطله إذا لم يكن هناك مقابل، ولأن المشرع الحكيم لم يجعله ملكا لأحد سواه، فلم يحق لأي كائن أن يتصرف فيه، لأن التصرف معاوضة أو تبرعاً إنما يكون فيما يملكه الإنسان، والإنسان غير مملوك للإنسان، وإنما هو مملوك لخالقه جل شأنه، وهذه الأحكام لا تسري في مواجهة الرقيق، لأن أهلية الرقيق ومع أنها موجودة وعصمة دمه قائمة وصيانة أعضائه مقررة إلا أن إباحة الرق أثر على أهليته للتملك، وعلى جعله سلعة يباع ويشترى، كلاً أو جزءاً، قائماً أو مقطعاً، والآن والحمد لله قد تحقق هدف الشرع وهو منع الرق بكل أنواعه من جميع العالم، ومن ثم لا يثور أي تساؤل بشأنه، ولا يصح جعله ركيزة لموضوع البحث هنا لهذا السبب.

[1] سورة الإسراء: الآية 70.
[2] فتح الباري شرح صحيح البخاري 4/488.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست