responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 41
على هيئة المذبوح يعد ميتة، وذلك مثل ذبيحة المجوسي والمحرم وما ذبح بعظم المذبوح من غير المأكول، وأن ما زالت حياته بذكاة شرعية صحيحة فلا يعد ميتة.
وأنه يدخل في هذا الجنين المعتبرة فيه ذكاة أمه، وكذا الصيد ما لم تدرك ذكاته، والبعير النادُّ[1] والمتردّي إذا ماتا بالسهم، فإن هذا كله تعتبر فيه ذكاته الشرعية.
فقد جاء في مغني المحتاج: " ... والميتة ما زالت حياته لا بذكاة شرعية كذبيحة المجوسي والمحرم - بضم الميم- وما ذبح بالعظم، وغير المأكول إذا ذبح، ودخل الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه وصيد لم تدرك ذكاته، والبعير النادُّ والمتردّي إذا ماتا بالسهم ... "[2].
وأما الحنابلة: فيرون أن الميتة هو ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، والموت عدم الحياة عمن اتصف بها، وهذا المعنى قريب من المعنى اللغوي للميتة. فقد جاء في كشاف القناع: " ... المراد بالميتة ما مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل أو المفعول. فما ذبح للصنم أو في الإحرام أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة، وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة. ا?. والموت عدم الحياة عما من شأنه، قاله في المطول[3]. وقال السيد[4]: عدم الحياة عمن اتصف بها وهو الأظهر ... "[5].
الموازنة: باستعراض ما قاله الفقهاء بشأن إطلاق اسم الميتة في عرفهم الشرعي يتضح الآتي:

[1] البعير النادّ: ندَّ البعير نديدا نفر وذهب على وجهه شاردا فهو ناد والجمع نواد. المصباح المنير للفيومي صفحة 597، القاموس المحيط للفيروز آبادي صفحة 411.
[2] الشربيني 1/111-112.
[3] المطول للتفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر، شرح فيه تلخيص المفتاح في المعاني والبيان للقزويني، وصف هذا الشرح بالمطول، وله شرح ثان مختصر، وهذان الشرحان أهم وأشهر شروح التلخيص. كشف الظنون 1/474 و 2/1722.
[4] هو علي بن محمد الجرجاني المتوفي عام 816?، له حاشية على المطول. راجع كشف الظنون 1/474.
[5] البهوتي 1/67..
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست