responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 409
وعللوا ذلك الحكم الشامل عندهم بأن الآدمي مكرم شرعاً، وإن كان كافراً، فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له، وهذا غير جائز، وقالوا بأن بعض الإنسان في حكم كله، وقد صرحت معظم كتبهم ببطلان ذلك البيع.
مذهب المالكية: يرون أن لحم الآدمي يحرم أكله، ولو كان الشخص في حالة الضرورة، وذلك لأن ميتته كالسم فلا يزيل الضرورة، وبالتالي يحرم بيعه، فنص مذهب المالكية أنه لا يجوز بيع الحر.
فقد جاء في مواهب الجليل: " ... ولا يجوز بيع الحر والخنْزير والقرد والخمر والدم والميتة والنجاسة، وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والحيات، والكلاب غير المأذون في اتخاذها، وتراب الصواغين، وآلة الملاهي ... فلا ينبغي أن يباع، ويجب على الإمام أن ينهى عن ذلك، وهذا إذا لم يكن له وجه إلا الأكل وهو مضر بكل حال، فهو كالسم الذي أجمع العلماء على تحريم بيعه، وقال سحنون في كتاب الشرح: لا يحل بيعه ... "[1].
فمذهب المالكية: عدم جواز بيع الحر، وبالتالي جميع أجزائه، حيث عدوا هذا ضمن البيوع غير الجائزة عندهم.
مذهب الشافعية: عدم جواز بيع الحر وبطلان ذلك، وهذا إجماع الفقهاء.
فقد جاء في المجموع: "وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر ... وبيع الحر باطل بالإجماع"[2].
وجاء في الحاوي الكبير: "الآدمي ضربان: حر ومملوك، فالحر لا يجوز بيعه"[3].
فمذهب الشافعية: عدم جواز بيع الحر، وذكرت كتبهم أن بيع الحر باطل بالإجماع.

[1] الحطاب 4/265 – 266.
[2] النووي 9/289.
[3] الماوردي 5/381.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست