responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 385
ويابسها ليس بنجس والصحيح أن النجاسة تتناول الجميع كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها"[1].
وفي موضع آخر قال: وتنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال أحدها: أنها ليست نجسة، والثاني أن مائعها نجس، وأن جامدها طاهر، والثالث وهو الصحيح أنها نجسة كالخمر فهي تشبه العذرة وذلك يشبه البول وكلاهما من الخبائث التي حرمها الله ورسوله، ومن ظهر منه أكل الحشيشة فهو بمنْزلة من ظهر منه شرب الخمر وشر منه من بعض الوجوه، ويهجر ويعاقب على ذلك كما يعاقب هذا للوعيد الوارد في الخمر ... "[2]. وجاء في زاد المعاد: "أن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعاً كان أو جامداً، عصيراً أو مطبوخاً فيدخل فيه عصير العنب ... واللقمة الملعونة لقمة الفسق والقلب ... "[3]. وجاء في حاشية قليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين: "البنج ونحوه من كل ما فيه تخدير وتغطية للعقل فهو طاهر وإن حرم تناوله"[4]. وفي مغني المحتاج: ".... وخرج به البنج ونحوه من الحشيش المسكر فإنه ليس بنجس وإن كان حراماً...."[5].
فالمخدرات الجامدة كلها طاهرة غير نجسة وإن حرم تعاطيها، ولا تعتبر نجسة بمجرد إذابتها في الماء، ولو قصد شربها، لأنهم يرون أن الحكم الفقهي أن نجاسة المسكرات مخصوصة بالمائعات منها وهي الخمر التي سميت رجساً في القرآن الكريم وما يلحق بها من سائر المسكرات المائعة حتى إن ابن دقيق العيد قد حكى الإجماع على طهارة المخدرات، في حين أن بعض الحنابلة قد رجح الحكم بنجاسة هذه المخدرات الجامدة، وذكر الإمام بدر الدين الزركشي أن ما ادعاه ابن دقيق العيد من الإجماع فيه نظر لما ذكره القرافي من أنه سمع من

[1] ابن تيمية 34/206.
[2] المرجع السابق 34/212.
[3] ابن القيم 4/240.
[4] قليوبي 1/69.
[5] الشربيني 1/111.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست