responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 314
فيما عدا ذلك.
مذهب المالكية: أن التصوير الموضوع على ما هو ممتهن كحصير وبساط فالأولى تركه. فقد جاء في حاشية الخرشي: "وإن كان ممتهناً فتركه أولى,.."[1]. وفي شرح منح الجليل: " ... وإن كان في ممتهن كحصير وبساط فخلاف الأولى,.."[2].
مذهب الشافعية: القول بعدم حرمة الصور على الممتهن كبساط ووسادة ونحو ذلك، ولعل هذا فيه احتمال الجواز. فقد جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر: " ... أو ممتهنا كبساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها فلا يحرم, ... "[3].
فمذهب الشافعية: أن صورة الحيوان على ما هو ممتهن كسجادة أو بساط أو حصيرة أو مخدة أو وسادة ونحو ذلك أنه لا بأس من استعمالها واتخاذها.
مذهب الحنابلة: النص على أنه لا يحرم افتراش ما فيه صورة، ولا جعله مخدة، بل وأنه لا يكره فيها ذلك. فقد جاء في الإنصاف: " ... ولا يحرم افتراشه ولا جعله مخدة، بل ولا يكره فيها,.."[4].
الموازنة: حاصل هذه المذاهب أن اتخاذ ما فيه صورة واستعماله على نحو الامتهان كأن كان موضوعاً في وسادة أو مخدة أو بساط أو حصير ونحو ذلك لا بأس به، مع خلاف لفظي في التعبير عن هذا ما بين التصريح بهذا، أو من قال بأنه خلاف الأولى، أو من نص صراحة على عدم حرمة ذلك وعدم كراهته، كما فعل الحنابلة، أو أنه نص على تحريم تصوير ذي الروح وسكت عن غيره، فما يفهم منه أنه لا بأس من استخدامه، خاصة مع وجه امتهانه.
وهذا هو تحقيق القول في مسألة اتخاذ ما به صورة لحيوان ونحوه من شجر وغير ذلك طالما كانت على وجه الامتهان، وهذا هو الراجح في المسألة، تقريراً لوجه ما

[1] الخرشي 4/395.
[2] الشيخ عليش 2/166 – 167.
[3] الهيتمي 2/62 – 63.
[4] المرداوي 1/436.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست