responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 302
تتميز بأنها تحتوي على ظل، حيث وردت الأحاديث الصحيحة والصريحة بالنهي عن صناعتها وعن تصوير ما فيه روح، سواء كان إنساناً أو حيواناً أو طيراً، ولا غرابة في محاربة الإسلام الحنيف لهذه التماثيل وتواجدها في بيوت المسلمين، وعلة تحريم التصوير على هذا النحو متعددة فمنها: أن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه، وتشبيه فعل المخلوق بفعل الخالق، وأن صناعة صور ذوات الروح المحرمة واتخاذها فيه تشبيه بفعل من كانوا يصنعون الصور والتماثيل ويعبدونها من دون الله تعالى، فقد كان أهل الشرك ومن نحا نحوهم من اليهود والنصارى يضعون الصور والتماثيل ليتخذوها واسطة بين الله وخلقه، أو لأجل أن تذكرهم بحال الأنبياء والصالحين، كما صنع قوم نوح وأهل الكتاب، ثم آل بهم الأمر إلى عبادتها من دون الله الواحد القهار، فقد كان تصوير ذوات الأرواح وسيلة إلى الغلو فيها من دون الله تعالى، وربما جر ذلك إلى عبادة تلك الصورة وتعظيمها، هذا فضلاً أن النهي عن إضاعة المال وتبذيره، والمعروف أن إنفاق المال في التصوير والصور مما لا ضرورة إليه، ولا مصلحة تترتب عليه، وفيه إسراف وتبذير.
موقف الفقهاء من التصوير للصور المجسمة لذوات الأرواح:
مذهب الحنفية: القول بكراهة الصورة المجسمة لذوات الأرواح، حيث نصت كتبهم على عدم كراهة تصوير غير ذي الروح كالشجر، وبينت المراد من النهي الوارد هنا إنما هو ذي الروح. فقد جاء في شرح فتح القدير: ".... والتمثال خاص بمثال ذي الروح لكن المراد هنا ذو الروح فإن غير ذي الروح لا يكره كالشجر,.." [1]. وفي بدائع الصنائع: " ... وكذا النهي إنما جاء عن تصوير ذي الروح,.." [2]. وفي البناية شرح الهداية: " ... التمثال ما يصور تشبيها بخلق الله تعالى من ذوات الروح، والصورة عام، وروى عن ابن عباس ما يدل على أن التمثال والصورة واحد وهو أنه نهى مصوراً عن التصوير فقال كيف أصنع وهو كسبي؟ فقال: إن لم يكن لك بد

[1] ابن الهمام 1/414.
[2] الكاساني 1/116.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست