responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 272
كثيرة، إذا كان يتقى موضع الضبة من هذه الأشياء.
فقد جاء في بدائع الصنائع: "وأما السيف المضبب والسكين فلا بأس به بالإجماع، وكذا المنطقة المضببة، لورود الآثار بالرخصة بذلك في السلاح، ولا بأس بشد الفص بمسمار الذهب لأنه تبع للفص، والعبرة للأصل دون التبع، كالعلم للثوب ونحوه، ... وأما شد السن المتحرك بالذهب فقد ذكر الكرخي رحمه الله أنه يجوز، ولم يذكر خلافاً، وذكر في الجامع الصغير أنه يكره عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يكره، ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع""[1].
فمذهب الحنفية: أنه لا بأس من استعمال السيف المضبب والسكين ونحو ذلك، وأنه لا يكره بالإجماع عند الحنفية شد السن المتحرك بالفضة.
مذهب المالكية: كراهية الشرب في الإناء المضبب بالفضة. فقد جاء في مواهب الجليل: " ... وقال مالك في العتبية لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب، ولا ينظر في مرآة فيها حلقة، وهو يحتمل التحريم والكراهة، قال ابن عبد السلام وظاهره الكراهة، وهو الذي عزاه المازري للمذهب، وكذا بعض من تكلم على الخلاف، ... والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب، كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة، قال القاضي عبد الوهاب ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيراً، ... وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم، كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه مكروه للسرف انتهى ... "[2].
فمذهب المالكية: أن الإمام مالكاً لا يعجبه الشرب في إناء مضبب، وذكرت كتب المالكية أنه يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، غير أن الظاهر هو الكراهة، وقال صاحب مواهب الجليل إن المذهب كراهة الشرب في الإناء المضبب، وقال القاضي عبد الوهاب بجواز استعمال المضبب إذا كان يسيراً.
مذهب الشافعية: يرى جمهور الشافعية أن ما ضبب بضبة كبيرة كلها أو بعضها

[1] الكاساني 5/132.
[2] الحطاب 1/129.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست