responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 268
والراجح في هذا: ما ذهب إليه القائلون بتحريم استعمال الأواني والآلات وغيرها المضببة بالذهب مطلقاً، سواء كانت الضبة كبيرة أو صغيرة، وهو ما عليه مذهب المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة، لقوة ما استدلوا به، ولأنه لا حاجة إلى اتخاذ هذه الضبة من الذهب إذ يمكن اتخاذها من معدن آخر فتندفع الحاجة به، والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب
ما سبق كان عن حكم الشرع بالنسبة لاستعمال الآنية المضببة بالذهب، وهذا الحكم على ما فيه من خلاف وما يترجح بشأنه، يخرج عليه حكم بيع المضبب بالذهب، بناء على أن عامة كتب الفقه فيما اطلعت عليه لم تنص صراحة على هذا اكتفاء منها بما تقرر بشأن اتخاذ واستعمال ما ضبب من الآنية بضبة الذهب.
مذهب الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية بشأن بيع المضبب بالذهب بناء على اختلافهم في استعماله فيرى الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن إباحة بيع المضبب بالذهب، مشياً على أن العبرة بالأصل دون التبع، فطالما كان الأصل مباحاً وبيعه لا منع منه، كان حكمه كذلك بعد أن ضبب بالذهب، سواء كان ذلك في السيف أو السكين أو المنطقة والسرج واللجام والركاب ونحو ذلك من آنية الأكل والشرب، في حين أن أبا يوسف رحمه الله يرى حرمة بيع المضبب بالذهب تخريجاً على قوله بحرمة استعماله واتخاذه، بناء على أن القول ببيعه يؤدي إلى استعماله، وهذا ممنوع عنده فما يعتبر ذريعة إليه ممنوع هو الآخر فكان البيع ممنوعاً.
فقد ورد حكم الاستعمال للمضبب بالذهب عند الحنفية المخرج عليه حكم البيع هنا في بدائع الصنائع " ... وأما الإناء المضبب بالذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو قول محمد ذكره في الموطأ، وعند أبي يوسف يكره "وجه" قول أبي يوسف أن استعمال الذهب حرام بالنص، وقد حصل باستعمال الإناء فيكره "وجه" قولهما إن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب

نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست