responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 260
المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
إن الحديث عن حكم الشرع بشأن المضبب بالذهب والفضة، متفرع على حكم الشرع في ذلك التضبيب بأحد النقدين، وهل هو حرام، أم أنه حلال، أم أنه مكروه، وهذا بدوره يستلزم ضرورة بيان حكم استعمال المضبب بالذهب أو الفضة أو المموه بأحدهما، ويتضح هذا من خلال المطالب الآتية:

المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب
اختلف الفقهاء بشأن حكم استعمال المضبب بالذهب على النحو الآتي:
مذهب الحنفية: أطلق علماء المذهب القول بإباحة استعمال السيف، والسكين، والمنطقة[1] المضببة بالذهب، وقالوا بأنه لا بأس بشد فص الخاتم بمسمار من ذهب، لأنه تابع للفص، والعبرة بالأصل دون التبع، وعزو هذا القول لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، في حين أن أبا يوسف من الحنفية يرى حرمة استعمال المضبب بالذهب مطلقاً باستثناء السيف والسكين والمنطقة المضببة بالذهب، فيباح استعمالها، وكذلك الخاتم الذي ثبت فصه بمسمار من ذهب، وقد خالف في هذا الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن - رحمهما الله - حيث قالا بإباحة استعمال الإناء المضبب بالذهب في الأكل والشرب وقد قيد صاحب الفتاوى الهندية هذا بعدم وضع فاه على موضع الذهب والفضة كما أنه أباح الجلوس على السرير والكرسي المضببين بالذهب، وقيد استعمال السرج واللجام والركاب المضبب بالذهب بعدم الجلوس على موضع الذهب والفضة.

[1] المِنْطَقة: اسم لما يسميه الناس الحياصة، والنطاق إزار فيه تكة تلبسه المرأة وقيل هو حبل تشد به وسطها للمهنة، ومنه قيل لأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، لأنها كانت تطارق نطاقا على نطاق، وقيل كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل في الآخر الزاد للنبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار. المصباح المنير للفيومي 611-612 القاموس المحيط للفيروز آبادي 1195.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست